ذكر أن اللازم تقييد قول العلامة : ( يوجب ( 168 ) نقص المالية )
بقوله : ( غالبا ) ( 169 ) ، ليندرج مثل الخصاء ، والجبّ ، لأن ( 170 ) المستفاد من ذكر بعض الأمثلة أن الكلام في موجبات الرد ، لا خصوص العيب ( 171 )
ويدل على ذلك ( 172 ) أنه ( 173 ) قيّد كون عدم الختان في الكبير المجلوب من بلاد الشرك ليس عيبا ، لعلم « 76 » المشتري بجلبه ( 174 ) : إذ ظاهره ( 175 ) أنه مع عدم العلم عيب
فلو لا أنه ( 176 ) أراد بالعيب مطلق ما يوجب الرد
لم يكن معنى لدخل علم المشتري ، وجهله في ذلك ( 177 )
شرح
- كان عليه أن يقيّده بقوله : غالبا ، ليندرج فيه الخصاء ، والجب فإنهما يزيدان في المالية ، مع أنهما عيبان يثبت بهما الرد قطعا
فالشاهد في قوله : مع أنهما عيبان يثبت بهما الرد ، حيث أراد من العيب مجرد الرد ، لا العيب الذي يترتب عليه كثير من الأحكام
هذا تعريف العلامة قدس سره للعيب
هذا قول المحقق الكركي قدس سره يروم به تقييد قول العلامة قدس سره بهذه الكلمة كما عرفت في الهامش 167 ص 145
هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره
والمراد من بعض الأمثلة ما ذكره العلامة قدس سره في القواعد
أي العيب الذي يكون موجبا لنقص المالية
أي على أن المراد في العيب مجرد العيب الذي يكون موجبا للرد لا العيب الذي يترتب عليه كثير من الأحكام
أي العلامة قدس سره
أي بجلب العبد من بلاد الشرك
أي ظاهر كلام العلامة قدس سره
أي العلامة قدس سره
أي في ما يوجب الرد 77
هامش
( 76 ) 76 77 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب