كثير من العيوب ( 150 ) :
والضابط ( 151 ) : إنه يثبت الرد بكل ما في المعقود عليه : من نقص القيمة ، أو العين نقصانا يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه ( 152 ) ، انتهى كلامه ( 153 )
وما أحسنه ( 154 ) ، حيث لم يجعل ذلك ( 155 ) تعريفا للعيب
شرح
وقد ذكر هذه العيوب الكثيرة في التذكرة الجزء 7 من ص 425 إلى ص 436 بقوله :
( مسألة ) 3
الزنا ، والسرقة عيبان في العبد ، والأمة
( مسألة ) 5
البخر عيب في العبد ، والأمة
إلى آخر ما ذكره إلى مسألة الحادية والعشرين
هذه عبارة العلامة قدس سره في التذكرة
وخلاصة ما أفاده نور اللّه مرقده الشريف في هذا الضابط :
إنه يثبت الرد للمشتري في المبيع بكل نقص فيه ، سواء أكان موجبا لخيار العيب كالنقص في المالية أم موجبا لخيار تخلف الوصف المشترط كخصاء العبد المفوّت لغرض الفحولة منه ، وإن لم يكن موجبا للنقص في ماليته
كالثيبوبة في الأمة ، وعدم الختان في العبد المتولدين في بلد الاسلام فان الغالب في الأمة البكارة ، والختان في العبد
فإذا وجدت الأمة ثيبة ، والعبد غير مختون
فللمشتري خيار تخلف الشرط ، وإن لم توجب الثيبوبة ، وعدم الختان نقصا في ماليتهما
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 437
هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره :
أي هذا الكلام الذي أفاده العلامة بقوله :
والضابط : إن الردّ يثبت بكل ما في المعقود عليه
إلى آخر ما ذكره في التذكرة في الجزء 7 ص 434 - 453 :
كلام حسن متين ، حيث لم يجعل ما ذكره تعريفا للبيع بل جعله موجبا للرد
أي ما ذكره تعريفا للبيع