تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
كثير من العيوب ( 150 ) : والضابط ( 151 ) : إنه يثبت الرد بكل ما في المعقود عليه : من نقص القيمة ، أو العين نقصانا يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه ( 152 ) ، انتهى كلامه ( 153 ) وما أحسنه ( 154 ) ، حيث لم يجعل ذلك ( 155 ) تعريفا للعيب
شرح
وقد ذكر هذه العيوب الكثيرة في التذكرة الجزء 7 من ص 425 إلى ص 436 بقوله : ( مسألة ) 3 الزنا ، والسرقة عيبان في العبد ، والأمة ( مسألة ) 5 البخر عيب في العبد ، والأمة إلى آخر ما ذكره إلى مسألة الحادية والعشرين هذه عبارة العلامة قدس سره في التذكرة وخلاصة ما أفاده نور اللّه مرقده الشريف في هذا الضابط : إنه يثبت الرد للمشتري في المبيع بكل نقص فيه ، سواء أكان موجبا لخيار العيب كالنقص في المالية أم موجبا لخيار تخلف الوصف المشترط كخصاء العبد المفوّت لغرض الفحولة منه ، وإن لم يكن موجبا للنقص في ماليته كالثيبوبة في الأمة ، وعدم الختان في العبد المتولدين في بلد الاسلام فان الغالب في الأمة البكارة ، والختان في العبد فإذا وجدت الأمة ثيبة ، والعبد غير مختون فللمشتري خيار تخلف الشرط ، وإن لم توجب الثيبوبة ، وعدم الختان نقصا في ماليتهما راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 437 هذا كلام شيخنا الأنصاري قدس سره : أي هذا الكلام الذي أفاده العلامة بقوله : والضابط : إن الردّ يثبت بكل ما في المعقود عليه إلى آخر ما ذكره في التذكرة في الجزء 7 ص 434 - 453 : كلام حسن متين ، حيث لم يجعل ما ذكره تعريفا للبيع بل جعله موجبا للرد أي ما ذكره تعريفا للبيع