معنى العيب ، فلا تنهض ( 133 ) لرفع اليد بهما « 71 » عن العرف المحكم في مثل ذلك لولا النص المعتبر
لا مثل هذه الرواية الضعيفة بالارسال ، فافهم ( 134 )
وقد ظهر مما ذكرنا ( 125 ) أن الأولى في تعريف العيب ما في التحرير والقواعد :
من أنه ( 136 ) نقص في العين ، أو زيادة فيها يقتضي ( 137 ) النقيصة المالية في عادات التجار
شرح
أي فلا تقاوم مثل رواية ابن أبي ليلى التي هي مرسلة لمقابلة حكم العرف الذي عرفته في الهامش 128 ص 139
فلا تكون موجبة لرفع اليد عن حكم العرف
نعم لو كان هناك نص صحيح معتبر قام على أن المراد من الزيادة والنقيصة الواردتين فيها غير الزيادة والنقيصة الواردة في العرف :
يعمل بذاك النص ، ويؤخذ به ، ونرفع اليد عن العمل بحكم العرف لكن الرواية المذكورة ضعيفة ، لأنها مرسلة
فلا مقاومة لها لحكم العرف
لعله إشارة إلى أنه يسكن 72 الخدشة في الأمور الأربعة المذكورة التي أفادها قدس سره بقوله : أما أولا ، وأما ثانيا
ومن جملة الخدشة أن الرواية وإن كانت ضعيفة بالارسال
لكن الأصحاب قد عملوا بها
فعمل الأصحاب جابر لضعفها كما هو مسلك القدماء ، وجل من المتأخرين ، ومنهم شيخنا الأنصاري قدس سره
وهي الايرادات التي ذكرها بقوله : أما أولا ، وأما ثانيا ، وأما ثالثا ، وأما رابعا على رواية ابن أبي ليلى المستدل بها على كون الخيار خيار عيب ، وأنه الموجب للخيار بين الرد ، والامساك
فالأولى الرجوع إلى العرف في تعريف العيب الذي له أحكامه الخاصة
هذا تعريف العيب الذي أفاده العلامة قدس سره في القواعد
أي هذا النقص الموجود في العين ، أو الزيادة الموجودة فيها مقتض لنقيصة مالية في نفس العين ، حسب عرف التجار وعاداتهم ، حيث يرون النقص الحاصل في العين ، أو الزيادة الحاصلة فيها موجبا للنقص المالي فيها
هامش
( 71 ) 71 72 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب