ونفى عنه ( 5 ) البأس في التذكرة بعد أن حكاه ( 6 ) وجها ثالثا لبعض الشافعية ، موجها له ( 7 ) : بأن المماثلة في مال الربا إنما تشترط في ابتداء العقد وقد حصلت ، والأرش حق قد ثبت بعد ذلك ( 8 ) فلا ( 9 ) يقدح في العقد السابق ، انتهى ( 10 )
ثم ذكر ( 11 ) أن الأقرب أنه يجوز أخذ الأرش من جنس العوضين لأن الجنس ( 12 ) لو امتنع أخذه لامتنع أخذ غير الجنس ، لأنه يكون بيع مال الربوي بجنسه مع شيء آخر ، انتهى ( 13 )
وعن جامع الشرائع « 1 » حكاية هذا الوجه ( 14 ) عن بعض أصحابنا المتقدم على العلامة .
وحاصل وجهه ( 15 ) : إن صفة الصحة لم تقابل بشيء من الثمن حتى
شرح
( 5 ) أي عن أخذ الأرش في صورة ظهور العيب في أحد الجنسين الربويين .
( 6 ) أي بعد أن حكى العلامة قدس سره جواز أخذ الأرش في تلك الصورة قولا ثالثا عن بعض الشافعية .
( 7 ) أي حال كون العلامة قدس سره ذكر وجها لجواز أخذ الأرش في الصورة الثانية
والباء في بأن بيان للوجه الذي ذكره في الصورة الثانية .
( 8 ) أي بعد أن حصلت المماثلة في ابتداء العقد .
( 9 ) أي أخذ الأرش الذي يكون زائدا عن الجنسين الربويين .
( 10 ) أي ما أفاده العلامة قدس سره في التذكرة
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 387 عند قوله : والمماثلة في مال الربا إنما تشترط .
أي العلامة في التذكرة .
المراد به جنس العوضين .
راجع ( نفس المصدر ) عند قوله : والأقرب أنه يجوز .
وهو جواز أخذ الأرش في صورة ظهور العيب في أحد الجنسين الربويين .
أي وحاصل ما ذكره هذا البعض الذي كان متقدما على العلامة حول أخذ الأرش في صورة ظهور العيب في أحد العوضين الربويين .
وجملة إن وصف الصحة هو دليل القائل المتقدم على العلامة بجواز أخذ الأرش .
هامش
( 1 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب