[ الثالثة : لو ادّعى المشتري الجهل بالخيار ، أو بفوريته ]
( الثالثة ) ( 31 ) :
لو ادّعى المشتري الجهل بالخيار ، أو ( 32 ) بفوريته ، بناء على فوريته سمع قوله إن احتمل في حقه الجهل ( 33 ) ، للأصل ( 34 )
وقد يفصل بين الجهل بالخيار فلا يعذر ( 35 )
إلا ( 36 )
شرح
- فالأقرب أن القول قوله بيمينه ، لأن النزاع في الواقع يرجع إلى صحة الرجوع وعدمها .
فمقتضى أصالة الصحة صحة الرجوع ما لم يثبت الخلاف بالحجة المعتبرة .
واليمين إنما تكون لقطع الخصومة
وإن كان بالعكس : بأن تعين زمن الرجوع وأنه يوم الجمعة مثلا وادعى الزوج أن انقضاء العدة كان يوم السبت
وادّعت الزوجة أن الانقضاء كان يوم الخميس
فالقول هنا قول الزوجة بيمينها ، لأن مرجع النزاع في الواقع ونفس الأمر إلى العدة ، وعدمها ، وقولها معتبر في العدة اجماعا ونصا .
ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام :
الحيض ، والعدّة للنساء ، إذا ادعت صدّقت
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 7 ص 441 الباب 24 الحديث 1
وراجع ( فروع الكافي ) الجزء 6 ص 101 باب إن النساء يصدّقن في الحيض ، والعدة - الحديث 1
وأما اليمين فلقطع الخصومة
أي المسألة الثالثة من المسائل الثلاث التي أشير إليها في الهامش 2 ص 104 بقولنا : وهي ثلاثة .
أي أو ادعى المشتري الجهل بفورية الخيار .
بأن كان بعيدا عن معرفة الأحكام الفرعية ، والمسائل الفقهية الشرعية .
أي الأصل الأولي يقتضي عدم معرفة المشتري الخيار .
أي المشتري لا يقبل قوله لو ادّعى الجهل بأصل الخيار .
استثناء عما أفاده في التفصيل : بأنه إذا كان المشتري جاهلا بأصل الخيار فيعذر ، ويقبل قوله : « 58 »
أي يقبل قول المشتري لو ادّعى الجهل بأصل الخيار لو كان ساكنا في مدينة لا يعرف أهاليها الأحكام الشرعية .
هامش
( 58 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب