إذا أنشأ في بلد لا يعرفون الأحكام
والجهل ( 37 ) بالفورية فيعذر مطلقا ( 38 ) ، لأنها ( 39 ) مما يخفى على العامة ( 40 ) .
شرح
أي ويفصل بين دعوى المشتري الجهل بفورية الخيار ، لا بأصله فإنه لو ادعى الجهل بالفورية يقبل قوله .
أي سواء أكان ساكنا في بلاد لا يعرف أهاليها الأحكام أم يعرفون ذلك .
أي لأن الفورية من الأمور التي تخفى على أغلب الناس .
المراد من العامة إما أغلب الناس ، حيث إنهم جاهلون عن معرفة الخيار
أو المراد منها عوام الناس الذين هم الأكثر في المجتمع .