تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
بزعمه يستحق استرداد الثمن ، وردّ القيمة فيقع التقاص في قدر القيمة ويبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين ( 19 ) ، انتهى ( 20 )

[ الثانية : لو اختلفا في تأخر الفسخ من أول الوقت ، بناء على فورية الخيار ]

( الثانية ) ( 21 ) : لو اختلفا في تأخر الفسخ من أول الوقت ، بناء على فورية الخيار ففي تقديم مدعي التأخير ( 22 ) ، لأصالة بقاء العقد ، وعدم حدوث الفسخ في أول الزمان أو مدّعي عدمه ( 23 ) ، لأصالة صحة الفسخ ؟ وجهان ( 24 ) ولو كان منشأ النزاع الاختلاف في زمان وقوع العقد ، مع الاتفاق على زمان الفسخ ( 25 )
شرح
عرفت معنى التقديرين آنفا في الهامش 18 ص 107 أي ما أفاده الشهيد قدس سره في الدروس في هذا المقام . أي المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي أشير إليها في الهامش 2 ص 104 بقولنا : وهي ثلاثة . وهو البائع الذي يدعي تأخير الفسخ ، ليبقى العقد على ما كان . أي عدم التأخير الذي يدعيه المشتري ، ليصحح الفسخ . وجه بتقديم قول المدّعي الذي هو البائع ووجه بتقديم قول المشتري الذي يدّعي عدم تأخير الفسخ : وهو الأقرب ، لحكومة أصالة صحة الفسخ الذي هو الاستصحاب على بقاء العقد الذي يدعيه البائع . فرض المسألة هكذا إن مورد الاتفاق بين المتعاملين : هو صدور الفسخ من المشتري في منتصف النهار ومورد الخلاف بينهما : هو تاريخ وقوع العقد فالبائع يدعي وقوعه في أول النهار فعليه يكون وقوع الفسخ متأخرا عن مدة الخيار والمشتري يدعي وقوع العقد قبيل منتصف النهار فالفسخ واقع قبل انتهاء مدة الخيار .