بزعمه يستحق استرداد الثمن ، وردّ القيمة فيقع التقاص في قدر القيمة ويبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين ( 19 ) ، انتهى ( 20 )
[ الثانية : لو اختلفا في تأخر الفسخ من أول الوقت ، بناء على فورية الخيار ]
( الثانية ) ( 21 ) :
لو اختلفا في تأخر الفسخ من أول الوقت ، بناء على فورية الخيار
ففي تقديم مدعي التأخير ( 22 ) ، لأصالة بقاء العقد ، وعدم حدوث الفسخ في أول الزمان
أو مدّعي عدمه ( 23 ) ، لأصالة صحة الفسخ ؟
وجهان ( 24 )
ولو كان منشأ النزاع الاختلاف في زمان وقوع العقد ، مع الاتفاق على زمان الفسخ ( 25 )
شرح
عرفت معنى التقديرين آنفا في الهامش 18 ص 107
أي ما أفاده الشهيد قدس سره في الدروس في هذا المقام .
أي المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي أشير إليها في الهامش 2 ص 104 بقولنا : وهي ثلاثة .
وهو البائع الذي يدعي تأخير الفسخ ، ليبقى العقد على ما كان .
أي عدم التأخير الذي يدعيه المشتري ، ليصحح الفسخ .
وجه بتقديم قول المدّعي الذي هو البائع
ووجه بتقديم قول المشتري الذي يدّعي عدم تأخير الفسخ :
وهو الأقرب ، لحكومة أصالة صحة الفسخ الذي هو الاستصحاب على بقاء العقد الذي يدعيه البائع .
فرض المسألة هكذا
إن مورد الاتفاق بين المتعاملين :
هو صدور الفسخ من المشتري في منتصف النهار
ومورد الخلاف بينهما :
هو تاريخ وقوع العقد
فالبائع يدعي وقوعه في أول النهار
فعليه يكون وقوع الفسخ متأخرا عن مدة الخيار
والمشتري يدعي وقوع العقد قبيل منتصف النهار
فالفسخ واقع قبل انتهاء مدة الخيار .