ففي الحكم بتأخر العقد ، لتصحيح الفسخ
وجه ( 26 )
يضعّف ( 27 ) ، بأن أصالة تأخر العقد الراجعة حقيقة إلى اصالة عدم تقدمه على الزمان المشكوك وقوعه فيه :
لا يثبت ( 28 ) وقوع الفسخ في اوّل الزمان
وهذه المسألة ( 29 ) نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع في عدة المطلّقة وادعت هي تأخره عنها ( 30 )
شرح
مبتدأ مؤخر لخبر مقدم : وهو قوله في هذه الصفحة : ففي الحكم والمراد من الوجه هو كون العقد أمرا حادثا مسبوقا بالعدم والأصل وقوعه متأخرا
أي يضعف هذا الوجه
والباء في بأن بيان لوجه التضعيف
خلاصته : إن أصالة تأخر العقد عبارة أخرى عن أصالة عدم تقدم العقد على الزمان المشكوك وقوعه فيه :
وهو قبيل منتصف النهار الذي فرضناه حسب دعوى المشتري .
هذه الجملة مرفوعة محلا خبر لاسم إن في قوله في هذه الصفحة :
بأن أصالة
والمراد من عدم الاثبات هو وقوع الفسخ في مدة الخيار :
أي وقوع الفسخ في مدة الخيار ليس أثرا لاستصحاب عدم تقدم العقد على الزمن المشكوك فيه .
وعلى فرض أن وقوع الفسخ في مدة الخيار من لوازم هذا الاستصحاب فهو أصل مثبت لا نقول بحجيته .
وهي المسألة الثانية من المسائل الثلاث المشار إليها في الهامش 2 ص 108 في قوله : الثانية لو اختلفا في تأخر الفسخ .
خلاصة هذا : إنه لو اتفق الزوج والزوجة على صدور الرجوع من الزوج ، وأن العدة قد انقضت
لكنهما اختلفا في المتقدم منهما
فالزوج يدعي تقدم وقوع الرجوع على انقضاء العدة
والزوجة تدعي عكس ذلك :
فقد ذكروا أنه إذا تعين زمن انقضاء العدة ، وادعى الزوج أن رجوعه كان قبله فوقع في محله
وادعت الزوجة وقوعه بعده فوقع في غير محله -