تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
ففي الحكم بتأخر العقد ، لتصحيح الفسخ وجه ( 26 ) يضعّف ( 27 ) ، بأن أصالة تأخر العقد الراجعة حقيقة إلى اصالة عدم تقدمه على الزمان المشكوك وقوعه فيه : لا يثبت ( 28 ) وقوع الفسخ في اوّل الزمان وهذه المسألة ( 29 ) نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع في عدة المطلّقة وادعت هي تأخره عنها ( 30 )
شرح
مبتدأ مؤخر لخبر مقدم : وهو قوله في هذه الصفحة : ففي الحكم والمراد من الوجه هو كون العقد أمرا حادثا مسبوقا بالعدم والأصل وقوعه متأخرا أي يضعف هذا الوجه والباء في بأن بيان لوجه التضعيف خلاصته : إن أصالة تأخر العقد عبارة أخرى عن أصالة عدم تقدم العقد على الزمان المشكوك وقوعه فيه : وهو قبيل منتصف النهار الذي فرضناه حسب دعوى المشتري . هذه الجملة مرفوعة محلا خبر لاسم إن في قوله في هذه الصفحة : بأن أصالة والمراد من عدم الاثبات هو وقوع الفسخ في مدة الخيار : أي وقوع الفسخ في مدة الخيار ليس أثرا لاستصحاب عدم تقدم العقد على الزمن المشكوك فيه . وعلى فرض أن وقوع الفسخ في مدة الخيار من لوازم هذا الاستصحاب فهو أصل مثبت لا نقول بحجيته . وهي المسألة الثانية من المسائل الثلاث المشار إليها في الهامش 2 ص 108 في قوله : الثانية لو اختلفا في تأخر الفسخ . خلاصة هذا : إنه لو اتفق الزوج والزوجة على صدور الرجوع من الزوج ، وأن العدة قد انقضت لكنهما اختلفا في المتقدم منهما فالزوج يدعي تقدم وقوع الرجوع على انقضاء العدة والزوجة تدعي عكس ذلك : فقد ذكروا أنه إذا تعين زمن انقضاء العدة ، وادعى الزوج أن رجوعه كان قبله فوقع في محله وادعت الزوجة وقوعه بعده فوقع في غير محله -