تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وسيجيء الكلام في فروع هذه القاعدة ( 10 ) وإن كان ( 11 ) بعد انقضاء زمان الخيار كما لو تلفت العين : افتقر مدعيه ( 12 ) إلى البينة ومع عدمها ( 13 ) حلف الآخر على نفي علمه بالفسخ إن ادعى عليه علمه بفسخه ثم إذا لم يثبت الفسخ ( 14 ) فهل يثبت للمشتري المدّعي للفسخ الأرش ؟ لئلا يخرج من الحقين ( 15 ) أم لا ؟ لافراره ( 16 ) بالفسخ
شرح
أي في قاعدة : ( من ملك شيئا ملك الاقرار به ) في ملحقات ( المكاسب ) في قوله قدس سره : رسالة في قاعدة : ( من ملك شيئا ملك الاقرار به ) أي وإن كان اختلاف المتبايعين في الفسخ بعد انقضاء مدة الخيار : بأن كان الانقضاء يوم الجمعة ، وادعى المشتري أنه كان يوم الأحد ، ففسخ البيع قبل انقضاء مدة الخيار . أي احتاج مدعي الفسخ الذي هو المشتري في اثبات ذلك إلى إقامة البينة . أي ومع عدم وجود البينة حلف الآخر الذي هو البائع على عدم علمه بفسخ المشتري : بأن يقول : واللّه لا علم لي بفسخ المشتري . بأن لم تقم البينة ، أو ما يقوم مقامها لاثبات دعواه . وهما : حق الفسخ ، وحق الأرش أما حق الفسخ فقد أسقطه انقضاء وقت الخيار ، بناء على الفرض المذكور : وهو عدم وجود البينة للمشتري وحلف البائع على عدم علمه بفسخ المشتري كما علمت وبقي حق الأرش فلو لم يعط أحرم من الحقين . تعليل لسقوط حقه من الأرش بسبب إقراره باختيار الفسخ ولازم هذا الاقرار عدم استحقاقه للأرش .