وسيجيء الكلام في فروع هذه القاعدة ( 10 )
وإن كان ( 11 ) بعد انقضاء زمان الخيار كما لو تلفت العين :
افتقر مدعيه ( 12 ) إلى البينة
ومع عدمها ( 13 ) حلف الآخر على نفي علمه بالفسخ إن ادعى عليه علمه بفسخه
ثم إذا لم يثبت الفسخ ( 14 )
فهل يثبت للمشتري المدّعي للفسخ الأرش ؟
لئلا يخرج من الحقين ( 15 )
أم لا ؟
لافراره ( 16 ) بالفسخ
شرح
أي في قاعدة : ( من ملك شيئا ملك الاقرار به )
في ملحقات ( المكاسب ) في قوله قدس سره :
رسالة في قاعدة : ( من ملك شيئا ملك الاقرار به )
أي وإن كان اختلاف المتبايعين في الفسخ بعد انقضاء مدة الخيار :
بأن كان الانقضاء يوم الجمعة ، وادعى المشتري أنه كان يوم الأحد ، ففسخ البيع قبل انقضاء مدة الخيار .
أي احتاج مدعي الفسخ الذي هو المشتري في اثبات ذلك إلى إقامة البينة .
أي ومع عدم وجود البينة حلف الآخر الذي هو البائع على عدم علمه بفسخ المشتري :
بأن يقول : واللّه لا علم لي بفسخ المشتري .
بأن لم تقم البينة ، أو ما يقوم مقامها لاثبات دعواه .
وهما : حق الفسخ ، وحق الأرش
أما حق الفسخ فقد أسقطه انقضاء وقت الخيار ، بناء على الفرض المذكور :
وهو عدم وجود البينة للمشتري
وحلف البائع على عدم علمه بفسخ المشتري كما علمت
وبقي حق الأرش
فلو لم يعط أحرم من الحقين .
تعليل لسقوط حقه من الأرش بسبب إقراره باختيار الفسخ
ولازم هذا الاقرار عدم استحقاقه للأرش .