ولعله ( 7 ) لما اشتهر : من أن من ملك شيئا ملك الاقرار به
كما لو ( 8 ) ادعى الزوج الطلاق
ويدل عليه ( 9 ) بعض الأخبار الواردة فيمن أخبر بعتق مملوكه ، ثم جاء العبد يدعي النفقة على أيتام الرجل ، وأنه رق لهم
شرح
احتمال من شيخنا الأنصاري قدس سره لما أفاده الشهيد :
أي ولعل ما أفاده الشهيد مستند إلى القاعدة المشهورة التي ذكرناها لك
( 8 ) تنظير لقاعدة : من ملك شيئا ملك الاقرار به :
أي نظير هذا ادعاء الزوج طلاق زوجته ، فالقول ( قوله )
لأن الزوج يملك أمر الطلاق فيملك الاقرار بالطلاق
أو ادعى الزوج بعد الطلاق رجوعه في أثناء العدة الرجعية ، وأنكرت هي ذلك
فالقول قوله ، لأن الزوج يملك أمر الرجوع فيملك الاقرار بالرجوع
( 9 ) أي ويدل على أن من ملك شيئا ملك الاقرار به :
بعض الأخبار الواردة في المقام ، أليك نصّ البعض
عن محمد بن عبد اللّه الكاهلي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
كان لعمّي غلام فأبق فأتى الأنبار فخرج إليه عمّي ثم رجع
فقلت له : ما صنعت يا عم في غلامك ؟
فقال : بعته فمكث ما شاء اللّه
ثم إن عمي مات فجاء الغلام فقال : أنا غلام عمك
وقد ترك عمي أولادا صغارا وأنا وصيهم
فقلت له : إن عمي أخبرني أنه باعك
فقال الغلام : إن عمّك كان لك مضارا فكره أن يقول لك فتشمت به وأنا واللّه غلام بنيه
فقال « 1 » : صدّق عمّك ، وكذّب الغلام فأخرجه ولا تقبله .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 13 ص 53 - 54 الباب 26 - الحديث 1
وراجع ( التهذيب ) الجزء 7 ص 237 الحديث ( 1036 ) 56
ولا يخفى أن في الحديث اختلافا مع المصدر الذي نقل عنه شيخنا الحر قدس سره الخبر فصححناه على ما في التهذيب .
هامش
( 1 ) أي الإمام عليه السلام