تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
ولعله ( 7 ) لما اشتهر : من أن من ملك شيئا ملك الاقرار به كما لو ( 8 ) ادعى الزوج الطلاق ويدل عليه ( 9 ) بعض الأخبار الواردة فيمن أخبر بعتق مملوكه ، ثم جاء العبد يدعي النفقة على أيتام الرجل ، وأنه رق لهم
شرح
احتمال من شيخنا الأنصاري قدس سره لما أفاده الشهيد : أي ولعل ما أفاده الشهيد مستند إلى القاعدة المشهورة التي ذكرناها لك ( 8 ) تنظير لقاعدة : من ملك شيئا ملك الاقرار به : أي نظير هذا ادعاء الزوج طلاق زوجته ، فالقول ( قوله ) لأن الزوج يملك أمر الطلاق فيملك الاقرار بالطلاق أو ادعى الزوج بعد الطلاق رجوعه في أثناء العدة الرجعية ، وأنكرت هي ذلك فالقول قوله ، لأن الزوج يملك أمر الرجوع فيملك الاقرار بالرجوع ( 9 ) أي ويدل على أن من ملك شيئا ملك الاقرار به : بعض الأخبار الواردة في المقام ، أليك نصّ البعض عن محمد بن عبد اللّه الكاهلي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : كان لعمّي غلام فأبق فأتى الأنبار فخرج إليه عمّي ثم رجع فقلت له : ما صنعت يا عم في غلامك ؟ فقال : بعته فمكث ما شاء اللّه ثم إن عمي مات فجاء الغلام فقال : أنا غلام عمك وقد ترك عمي أولادا صغارا وأنا وصيهم فقلت له : إن عمي أخبرني أنه باعك فقال الغلام : إن عمّك كان لك مضارا فكره أن يقول لك فتشمت به وأنا واللّه غلام بنيه فقال « 1 » : صدّق عمّك ، وكذّب الغلام فأخرجه ولا تقبله . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 13 ص 53 - 54 الباب 26 - الحديث 1 وراجع ( التهذيب ) الجزء 7 ص 237 الحديث ( 1036 ) 56 ولا يخفى أن في الحديث اختلافا مع المصدر الذي نقل عنه شيخنا الحر قدس سره الخبر فصححناه على ما في التهذيب .
هامش
( 1 ) أي الإمام عليه السلام