[ الخامسة لو ادعى البائع رضى المشتري به بعد العلم ، أو إسقاط الخيار ، أو تصرفه فيه ، أو حدوث عيب عنده ]
( الخامسة ) ( 91 )
لو ادعى البائع رضى المشتري به ( 92 ) بعد العلم ، أو إسقاط ( 93 ) الخيار ، أو تصرفه ( 94 ) فيه ، أو حدوث عيب عنده ( 95 ) :
حلف المشتري ، لأصالة عدم هذه الأمور ( 96 )
ولو وجد في المعيب عيب اختلفا في حدوثه ، وقدمه
ففي تقديم مدعي الحدوث ( 97 ) ، لأصالة عدم تقدمه كما تقدم سابقا في دعوى تقدم العيب ، وتأخره ( 98 )
أو مدعي عدمه ( 99 ) ، لأصالة بقاء الخيار الثابت بالعقد على المعيب
والشك ( 100 ) في سقوطه بحدوث العيب الآخر في ضمان ( 101 ) المشتري
فالأصل عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب ( 102 ) حتى يضمنه المشتري .
شرح
أي المسألة الخامسة من المسائل الخمس التي أشرنا إليها في الهامش 2 ص 86 بقولنا : وهي خمسة
أي بالعيب بعد علم المشتري به
أي إسقاط المشتري خياره بعد علمه بالعيب
أي أو تصرف المشتري بالمبيع بعد علمه بالعيب
أي عند المشتري .
وهو رضى المشتري بالعيب
أو إسقاط خياره بعد العلم بالعيب
أو تصرف المشتري في المبيع المعيب
أو حدوث عيب جديد عند المشتري
وهو البائع
راجع ص 59 عند قوله : الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع ، أو تأخره
أي مدّعي عدم تقدم العيب الحادث « 55 » : وهو المشتري
بالجر عطفا على قوله : لأصالة عدم تقدمه 56
أي وللشك في سقوط الخيار الثابت بهذا العيب الحادث
الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره هكذا : 57
أي حتى يكون ضمان هذا العيب الحادث على المشتري
أي من العيب الحادث حتى يضمنه المشتري
بناء على أن العيب الحادث يكون في ضمان المشتري
هامش
( 55 ) 55 56 57 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب