تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣

[ الخامسة لو ادعى البائع رضى المشتري به بعد العلم ، أو إسقاط الخيار ، أو تصرفه فيه ، أو حدوث عيب عنده ]

( الخامسة ) ( 91 ) لو ادعى البائع رضى المشتري به ( 92 ) بعد العلم ، أو إسقاط ( 93 ) الخيار ، أو تصرفه ( 94 ) فيه ، أو حدوث عيب عنده ( 95 ) : حلف المشتري ، لأصالة عدم هذه الأمور ( 96 ) ولو وجد في المعيب عيب اختلفا في حدوثه ، وقدمه ففي تقديم مدعي الحدوث ( 97 ) ، لأصالة عدم تقدمه كما تقدم سابقا في دعوى تقدم العيب ، وتأخره ( 98 ) أو مدعي عدمه ( 99 ) ، لأصالة بقاء الخيار الثابت بالعقد على المعيب والشك ( 100 ) في سقوطه بحدوث العيب الآخر في ضمان ( 101 ) المشتري فالأصل عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب ( 102 ) حتى يضمنه المشتري .
شرح
أي المسألة الخامسة من المسائل الخمس التي أشرنا إليها في الهامش 2 ص 86 بقولنا : وهي خمسة أي بالعيب بعد علم المشتري به أي إسقاط المشتري خياره بعد علمه بالعيب أي أو تصرف المشتري بالمبيع بعد علمه بالعيب أي عند المشتري . وهو رضى المشتري بالعيب أو إسقاط خياره بعد العلم بالعيب أو تصرف المشتري في المبيع المعيب أو حدوث عيب جديد عند المشتري وهو البائع راجع ص 59 عند قوله : الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع ، أو تأخره أي مدّعي عدم تقدم العيب الحادث « 55 » : وهو المشتري بالجر عطفا على قوله : لأصالة عدم تقدمه 56 أي وللشك في سقوط الخيار الثابت بهذا العيب الحادث الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره هكذا : 57 أي حتى يكون ضمان هذا العيب الحادث على المشتري أي من العيب الحادث حتى يضمنه المشتري بناء على أن العيب الحادث يكون في ضمان المشتري
هامش
( 55 ) 55 56 57 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 103 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر