تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤

[ وأمّا الثالث وهو الاختلاف في الفسخ ففيه مسائل : ]

( وأما الثالث ) ( 1 ) ففيه مسائل ( 2 )

[ الأولى لو اختلفا في الفسخ فإن كان الخيار باقيا فله انشاؤه ]

( الأولى ) ( 3 ) لو اختلفا في الفسخ ( 4 ) فإن كان الخيار باقيا فله ( 5 ) انشاؤه وفي الدروس ( 6 ) : إنه يمكن جعل اقراره إنشاء
شرح
وهو اختلاف المتبايعين في الفسخ كما أشار إليه قدس سره في ص 58 بقوله : مسائل في اختلاف المتبايعين : وهو تارة في موجب الخيار وأخرى في مسقطه وثالثة في الفسخ ( 2 ) وهي ثلاثة ( 3 ) أي المسألة الأولى من المسائل الثلاث ( 4 ) خلاصة هذا الكلام : إن المتبايعين بعد الاتفاق على ثبوت الخيار للمشتري بين ردّ المبيع بسبب العيب وبين الامساك بأخذ الأرش : لو اختلفا في الفسخ : بأن ادعاه المشتري ، وأنكره البائع ولهذا الخلاف صورتان : ( الأولى ) وقوع الخلاف قبل انقضاء مدة الخيار ( الثانية ) وقوعه بعد انقضاء مدة الخيار أما الصورة الأولى فلا حاجة فيها إلى الترافع في القضاء لحسم النزاع بينهما بل للمشتري إنشاء الفسخ باللفظ ، أو بالفعل ( 5 ) أي فللمشتري إنشاء الفسخ ( 6 ) أي أفاد شيخنا الشهيد قدس سره في الدروس في هذا المقام : لم يستبعد الاكتفاء باقراره عن الإنشاء ، استنادا إلى القاعدة المشهورة بين الفقهاء رضوان اللّه عليهم : ( من ملك شيئا ملك الاقرار به ) ، لأنه يملك الحق باختياره الفسخ في مدة الخيار وقد أقر بوقوعه .