[ وأمّا الثالث وهو الاختلاف في الفسخ ففيه مسائل : ]
( وأما الثالث ) ( 1 )
ففيه مسائل ( 2 )
[ الأولى لو اختلفا في الفسخ فإن كان الخيار باقيا فله انشاؤه ]
( الأولى ) ( 3 )
لو اختلفا في الفسخ ( 4 )
فإن كان الخيار باقيا فله ( 5 ) انشاؤه
وفي الدروس ( 6 ) : إنه يمكن جعل اقراره إنشاء
شرح
وهو اختلاف المتبايعين في الفسخ
كما أشار إليه قدس سره في ص 58 بقوله :
مسائل في اختلاف المتبايعين :
وهو تارة في موجب الخيار
وأخرى في مسقطه
وثالثة في الفسخ
( 2 ) وهي ثلاثة
( 3 ) أي المسألة الأولى من المسائل الثلاث
( 4 ) خلاصة هذا الكلام :
إن المتبايعين بعد الاتفاق على ثبوت الخيار للمشتري
بين ردّ المبيع بسبب العيب
وبين الامساك بأخذ الأرش :
لو اختلفا في الفسخ : بأن ادعاه المشتري ، وأنكره البائع
ولهذا الخلاف صورتان :
( الأولى ) وقوع الخلاف قبل انقضاء مدة الخيار
( الثانية ) وقوعه بعد انقضاء مدة الخيار
أما الصورة الأولى
فلا حاجة فيها إلى الترافع في القضاء لحسم النزاع بينهما
بل للمشتري إنشاء الفسخ باللفظ ، أو بالفعل
( 5 ) أي فللمشتري إنشاء الفسخ
( 6 ) أي أفاد شيخنا الشهيد قدس سره في الدروس في هذا المقام :
لم يستبعد الاكتفاء باقراره عن الإنشاء ، استنادا إلى القاعدة المشهورة بين الفقهاء رضوان اللّه عليهم :
( من ملك شيئا ملك الاقرار به ) ، لأنه يملك الحق باختياره الفسخ في مدة الخيار وقد أقر بوقوعه .