تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
فدعوى المشتري مخالفة للظاهر نظير دعوى الغبن ، والغفلة عن القيمة ممن لا تخفى عليه قيمة المبيع ( 75 ) بقي في الرواية ( 76 ) إشكال آخر : من ( 77 ) حيث إن البراءة من العيوب عند نداء المنادي لا يجدي في سقوط خيار العيب بل يعتبر وقوعه ( 78 ) في متن العقد ويمكن التفصي عنه ( 79 ) إما ( 80 ) بالتزام كفاية تقدم الشرط على العقد بعد وقوع العقد عليه كما يأتي في باب الشروط ( 81 ) وإما ( 82 ) بدعوى أن نداء الدلال بمنزلة الايجاب ، لأنه لا ينادي إلا بعد أن يرغب فيه أحد الحضار بقيمته ( 83 ) فينادي الدلال ويقول : بعتك هذا الموجود بكل عيب ، ويكرر ذلك مرارا ، من دون أن يتم الايجاب حتى ( 84 ) يتمكن من إبطاله عند زيادة من زاد
شرح
فان العارف بالأمور التجارية ، والبصير بها من شتى جوانبها لو ادعى الغبن في أسعار السلع التجارية أو ادعى عدم اطلاعه على أسعارها لا تسمع هذه الدعوى منه ، لكذبه في ادعائه . فما نحن فيه : وهو دعوى المشتري عدم سماعه البراءة غير مسموع منه ، لأن هذه الدعوى مخالفة للظاهر . وهي المكاتبة المذكورة في ص 94 كلمة من بيان للاشكال الآخر . أي وقوع سقوط خيار العيب . « 52 » أي عن الاشكال الثاني . وهذا التفصي والدفع مشتمل على أحد الوجهين المذكورين في كلامه الآتي على سبيل منع الخلو نذكر كل واحد منهما عند رقمه الخاص هذا هو الوجه الأول أي في الشرط الثامن الآتي إن شاء اللّه تعالى في الجزء 18 هذا هو الوجه الثاني . أي بقيمة المبيع التي يريده الدلال . تعليل لقوله : من دون أن يتم الايجاب . أي وإنما لم يتم الدلال الايجاب لأجل أن يتمكن من إبطال هذا الايجاب الناقص ، ليبيعه على المشتري الثاني .
هامش
( 52 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب