أن مراد السائل ( 65 ) ليس حكم العالم بالتبري ، المنكر ( 66 ) له فيما بينه وبين اللّه
بل الظاهر من سياق السؤال ( 67 ) استعلام
من يقدّم قوله في ظاهر الشرع ؟
من البائع ، والمشتري ؟
مع أن حكم العالم بالتبري المنكر له مكابرة ( 68 )
معلوم ( 69 ) لكل أحد ، خصوصا للسائل كما يشهد به ( 70 ) قوله
أيصدّق أم لا يصدّق ؟
الدال ( 71 ) على وضوح صورتي صدقه ، وكذبه
والأولي ( 72 ) توجيه الرواية : بأن الحكم بتقديم قول المنادي ( 73 ) لجريان ( 74 ) العادة بنداء الدلال عند البيع بالبراءة من العيوب على وجه يسمعه كل من حضر للشراء
شرح
- أي أصالة العدم ، فان دعواه حقا على زيد مثلا مخالف لأصالة عدم وجود حق له عليه
أو أن المدّعي هو الذي يخالف قوله الظاهر ، لأن الظاهر أن ما بيد زيد ، وتحت تصرفه هو له ، لا للمدعي :
والمدّعى عليه من لا يكون قوله مخالفا للأصل ، ولا للظاهر .
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة - الجزء 3 ص 76 - 77
وهو السائل الوارد في المكاتبة المذكورة .
صفة للعالم المراد منه المشتري ، كما أن العالم صفة للمشتري .
وهو السؤال الوارد في المكاتبة المذكورة .
بالنصب حال لكلمة المنكر : أي حال كون إنكار المشتري من باب العناد واللجاج ، وإلا فهو عالم بأن المنادي قد تبرأ من العيوب كلها بندائه
خبر لاسم أن في قوله في هذه الصفحة : مع أن حكم العالم .
أي كما يشهد بهذا العلم المشتري بتبري البائع .
بالرفع صفة لكلمة قوله في قوله : كما يشهد به قوله .
هذا رأيه قدس سره في المكاتبة المذكورة والباء في بأن بيان لكيفية توجيه الرواية
والمراد من الرواية هي المكاتبة المذكورة في ص 94
المراد منه الدلال .
تعليل لتقديم قول المنادي .