119 - قوله في الهامش 1 : هذا رأيه . . . أي الواجب هو الاكتفاء .
الصواب : أنّ هذا من تتمّة الجواب عمّا ذكره من الاقتصار وايراد عليه .
120 - قوله في الهامش 3 : تأييد منه لما أفاده : من أنّ الواجب هو الاكتفاء .
لا يخفى أنّ هذا أيضا من تتمّة الايراد على قوله : والاقتصار الخ . يعني أنّه ان سلّمنا أنّ معظّم الغرر ( وكذا ما يراه العرف غررا ) قد ارتفع ، لكن ما يراه الشرع غررا لا يرتفع بذلك ، وما ذكره المحشّي من ابتناء ذلك على ثبوت الحقيقة الشرعية غير وارد ، كما ذكره المرحوم الشهيدي لأنّ المقصود من الغرر العرفي معظم الغرر ومن الشرعي ما يحكم الشرع بكونه غررا مطلقا .
121 - قوله في الهامش 2 : فلا بد من الالتزام بالقول بذلك .
لا يخفى أنّ العبارة مخدوشة ولا يفهم منها شيء . والظاهر أنّ مراده الايراد عليه بالنقض بعدم لزوم ذلك في الرؤية مع قيام الوصف في العين الغائبة مقام الرؤية في بيع العين الحاضرة ، ولا يلتزمون في الرؤية باعتبار ذلك فكيف يلتزمون في التوصيف .
122 - قوله في المتن : ولا غيرها .
الظاهر : غيرهما ، أي غير السنّ والنوع من الأمور التي الخ ولا يناسبه تفسيره في الهامش بالرقم 5 بقوله : أي الجارية .
123 - قوله في الهامش بالرقم 1 و 2 : أي الالتزام بالمشاهدة الخ .
الصواب : أي الالتزام باعتبار حصول الاطلاع بالرؤية على جميع ما يعتبر في بيع السلم وبيع العين الغائبة في البيع بالمشاهدة .
124 - قوله في الهامش 6 : بالنصب حال .
الصواب أنّه بالرفع فاعل لقوله : « فان دلّ » ، وتذكير الضمير فيما بعد لتأويله بالدليل .
125 - قوله في الهامش 8 : ردّ آخر .
الصواب : أنّه من تتمّة ردّه الأوّل ، يعني أنّ الاجماع الّذي ادّعاه العلّامة حيث استند فيه
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 405
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٠٥