142 - قوله في ذيل الهامش 6 : اشتراط البراءة الخ .
الصواب : هو فساد اشتراط البراءة .
143 - قوله في المتن : صحيحا ومعيبا الخ .
الظاهر : صحيحا أو معيبا .
144 - قوله في الهامش 1 : الاعناد .
الصواب : الاعتداد .
145 - قوله في الهامش 2 : وهو اشتراط البراءة من العيوب .
الصواب : هو اشتراط سقوط خيار الرؤية وهذا الكلام من الشيخ الأنصاري يتعلّق بأصل المسألة المبحوث عنها .
146 - قوله في الهامش 2 : اشتراط براءة المبيع عن تعهّده لانتفاء العيوب .
معناه واضح وان كان في العبارة نوع مسامحة لأنّ الظاهر : « براءته » أي البائع .
147 - قوله في المتن وكذا في الهامش 1 : يظهر من التحرير .
انظر التحرير ص 177 ، السطر الأخير .
148 - قوله في الهامش 1 : وهو موجود في المقام .
الصواب : وهو غير موجود في المقام لأنّ المقصود من البحث جواز تخصيص القاعدة باشتراط التبرّي من العيوب في بيع العين الحاضرة وعدم جوازه باشتراط سقوط الخيار في بيع العين الغائبة الموصوفة ، وما ذكره المحشّي كأنّه أخذه من كلام المرحوم الشهيدي في توجيه كلام صاحب الجواهر وهو هناك في محلّه ، يعني بحذف كلمة « غير » الخ .
149 - قوله في الهامش 5 : فالحاصل أنّ ارتفاع الغرر الخ .
هذا الحاصل لم يلتزم به الفقهاء .
150 - قوله في الهامش 4 : اسقاط الخيار الذي هو التزام البائع الخ .
الصواب : حذف كلمة ( الذي ) .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 408
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٠٨