تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
142 - قوله في ذيل الهامش 6 : اشتراط البراءة الخ . الصواب : هو فساد اشتراط البراءة . 143 - قوله في المتن : صحيحا ومعيبا الخ . الظاهر : صحيحا أو معيبا . 144 - قوله في الهامش 1 : الاعناد . الصواب : الاعتداد . 145 - قوله في الهامش 2 : وهو اشتراط البراءة من العيوب . الصواب : هو اشتراط سقوط خيار الرؤية وهذا الكلام من الشيخ الأنصاري يتعلّق بأصل المسألة المبحوث عنها . 146 - قوله في الهامش 2 : اشتراط براءة المبيع عن تعهّده لانتفاء العيوب . معناه واضح وان كان في العبارة نوع مسامحة لأنّ الظاهر : « براءته » أي البائع . 147 - قوله في المتن وكذا في الهامش 1 : يظهر من التحرير . انظر التحرير ص 177 ، السطر الأخير . 148 - قوله في الهامش 1 : وهو موجود في المقام . الصواب : وهو غير موجود في المقام لأنّ المقصود من البحث جواز تخصيص القاعدة باشتراط التبرّي من العيوب في بيع العين الحاضرة وعدم جوازه باشتراط سقوط الخيار في بيع العين الغائبة الموصوفة ، وما ذكره المحشّي كأنّه أخذه من كلام المرحوم الشهيدي في توجيه كلام صاحب الجواهر وهو هناك في محلّه ، يعني بحذف كلمة « غير » الخ . 149 - قوله في الهامش 5 : فالحاصل أنّ ارتفاع الغرر الخ . هذا الحاصل لم يلتزم به الفقهاء . 150 - قوله في الهامش 4 : اسقاط الخيار الذي هو التزام البائع الخ . الصواب : حذف كلمة ( الذي ) .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 408 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر