تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
101 - قوله في الهامش 1 : أي ونحو عبارة الوسيلة عبارة الشرائع . انظر الوسيلة ص 740 س 32 ( الجوامع الفقهية ) وقوله : عبارة الشرائع . سهو منه إذ ليس عبارة المحقق في الشرائع كذلك ، بل الصحيح : عبارة الجامع للشرائع ( لابن سعيد الحلّي ) وانظر الجامع للشرائع ص 247 . ونص عبارته كذا : وفيما لا يبقى يوما إلى الليل ثم للبائع الخيار » . 102 - قوله في الهامش 2 : وقد ذكرنا مصدرها الخ . لا يخفى أنّ المذكور هناك حديث آخر فراجع الوسائل ج 12 ص 359 باب 11 ح 2 . 103 - قوله في المتن : قال في النهاية . انظر النهاية ص 300 س 9 باب الشروط في العقود . 104 - قوله في المتن : ونحوه عبارة السرائر . انظر السرائر ص 222 س 19 ( الطبع الحجري ) . 105 - قوله في الهامش 3 : وأنّ المشتري . . . وأخذ المبيع بعد ساعة أو ساعات من الليل . لعلّ مقصوده : ان جاء المشتري بالثمن قبل الليل وأخذ المتاع الخ وان كان عبارته مبهمة . 106 - قوله في المتن : كما صرّح به في الغنية . انظر الغنية ص 525 س 30 ( الجوامع الفقهية ) . 107 - قوله في الهامش 4 : والشراء السابق . الظاهر : والشراء بالوصف السابق . 108 - قوله في الهامش 1 : أي ثبوت خيار الرؤية . الظاهر أي على ثبوت خيار الرؤية . 109 - قال في المتن : قال في الحدائق . انظر الحدائق ج 19 ص 57 .