ولذا ( 1 ) لا يجري في الأيمان والنذور .
وثانيا ( 2 ) عدم جريانه فيما نحن فيه ، لعدم كون المبيع مطلقا .
بل هو جزئي حقيقي خارجي .
وثالثا ( 3 ) : بأن مقتضاه عدم وقوع العقد رأسا على المعيب فلا
شرح
- الصحيح لكان يورد عليه أولا منع الانصراف المذكور .
( 1 ) اي ولأجل منع الانصراف المذكور لا يجري الانصراف في الأيمان والنذورات ، فإنه لو حلف شخص على أن لا يدخن ، فيمينه هذا لا تنصرف إلى نوع خاص جيد من التبغ .
بل تشمل مطلق التبوغ .
وكذا لو نذر شاة في سبيل اللّه ، فنذره هذا لا ينصرف إلى نوع خاص جيد جدا من الشياه ، بل يشمل أي شاة من الشياه .
( 2 ) هذا هو الإشكال الثاني : اي لو كان المراد من الانصراف هو انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح لأورد عليه عدم جريانه في خيار العيب ، لأن المبيع في خيار العيب جزئي شخصي حقيقي خارجي .
لا أنه مطلق حتى ينصرف الاطلاق إلى الفرد الصحيح السليم من كل الجهات .
( 3 ) هذا هو الإشكال الثالث على أنه لو كان المراد من الانصراف هو الانصراف إلى الفرد الصحيح السالم .
خلاصته إنه لو كان المراد كذلك لكان مقتضاه عدم وقوع العقد رأسا على المعيب حينما أنشأ العقد .
فحينئذ لا معنى لإمضاء العقد على هذا المعيب ، أو فسخه ، ليثبت -