تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
ولذا ( 1 ) لا يجري في الأيمان والنذور . وثانيا ( 2 ) عدم جريانه فيما نحن فيه ، لعدم كون المبيع مطلقا . بل هو جزئي حقيقي خارجي . وثالثا ( 3 ) : بأن مقتضاه عدم وقوع العقد رأسا على المعيب فلا
شرح
- الصحيح لكان يورد عليه أولا منع الانصراف المذكور . ( 1 ) اي ولأجل منع الانصراف المذكور لا يجري الانصراف في الأيمان والنذورات ، فإنه لو حلف شخص على أن لا يدخن ، فيمينه هذا لا تنصرف إلى نوع خاص جيد من التبغ . بل تشمل مطلق التبوغ . وكذا لو نذر شاة في سبيل اللّه ، فنذره هذا لا ينصرف إلى نوع خاص جيد جدا من الشياه ، بل يشمل أي شاة من الشياه . ( 2 ) هذا هو الإشكال الثاني : اي لو كان المراد من الانصراف هو انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح لأورد عليه عدم جريانه في خيار العيب ، لأن المبيع في خيار العيب جزئي شخصي حقيقي خارجي . لا أنه مطلق حتى ينصرف الاطلاق إلى الفرد الصحيح السليم من كل الجهات . ( 3 ) هذا هو الإشكال الثالث على أنه لو كان المراد من الانصراف هو الانصراف إلى الفرد الصحيح السالم . خلاصته إنه لو كان المراد كذلك لكان مقتضاه عدم وقوع العقد رأسا على المعيب حينما أنشأ العقد . فحينئذ لا معنى لإمضاء العقد على هذا المعيب ، أو فسخه ، ليثبت -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 206 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر