إنما بذل ماله ، بناء على أصالة السلامة ، فكأنها ( 1 ) مشترطة في نفس العقد انتهى ( 2 ) .
ومما ذكرنا ( 3 ) يظهر أن الانصراف ليس من باب انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح ، ليرد ( 4 ) عليه أولا منع الانصراف
شرح
( 1 ) أي أصالة السلامة .
( 2 ) الظاهر أن كلمة انتهى تدل على ما افاده العلامة في التذكرة مع أنه لا يوجد في التذكرة إلا قوله قدس سره : فاطلاق العقد أو شرط السلامة يقتضيان السلامة .
ومن بداية قوله في ص 204 على ما مر إلى قوله : في نفس العقد ليس موجودا في التذكرة .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 352 عند قوله : فاطلاق العقد .
( 3 ) وهو أن اطلاق العقد المراد منه الانصراف : اي يظهر من هذا الانصراف أنه ليس المراد منه انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح .
بعبارة أخرى إنه ليس المراد من هذا الانصراف الانصراف اللفظي حتى يقال بمنع الانصراف فيما نحن فيه .
بل المراد من هذا الانصراف هو الانصراف العرفي ، والظهور العرفي اي العرف بان على المعاوضات الصحيحة السليمة عن العيب .
وكان الأنسب في تعريف خيار العيب أن يقال هكذا :
مقتضى الحال عند العرف وقوع العقد مبنيا على السلامة .
إذا لا يرد عليه ما أورد : من الإشكالات الآتية .
( 4 ) اي لو كان المراد من الانصراف هو انصراف المطلق إلى الفرد -