أو فالج مقعد ( 1 ) لا يعتمد ( 2 ) على صحته إلا على أصالة السلامة .
كما ( 3 ) يعتمد من شاهد المبيع سابقا على بقائه على ما شاهده فلا يحتاج إلى ذكر تلك الصفات في العقد .
وكما ( 4 ) يعتمد على إخبار البائع بالوزن .
قال ( 5 ) في التذكرة : الأصل في المبيع من الأعيان والأشخاص السلامة عن العيوب والصحة .
فإذا اقدم المشتري على بذل ماله في مقابلة تلك العين فإنما بنى إقدامه على غالب ظنه المستند ( 6 ) إلى أصالة السلامة ، انتهى ( 7 ) .
وقال ( 8 ) في موضع آخر : فاطلاق العقد ، أو شرط السلامة يقتضيان السلامة ( 9 ) على ما مر : من أن القضاء العرفي يقتضي أن المشتري
شرح
( 1 ) اي مبتلى بمرض « 168 » 1 الزما العاهة : وهي
( 2 ) اي لا يعتمد المشتري على صحة العبد من جميع الجهات إلا على أصالة الصحة والسلامة .
( 3 ) تنظير لمن يشتري عبدا لا علم له بصحته ، ولا بعيبه ، فيعتمد على صحته بأصالة السلامة الجارية في جميع المعاوضات .
( 4 ) تنظير ثان للاعتماد على أصالة الصحة في جميع المعاوضات .
( 5 ) اي العلامة قدس سره .
( 6 ) بالجر صفة لكلمة غالب ظنه .
( 7 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 352 عند قوله : مسألة الأصل في البيع من الأعيان .
( 8 ) اي العلامة قدس سره قال في موضع آخر من التذكرة .
( 9 ) اي أصالة السلامة 169
هامش
( 168 ) 168 - 169 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب