تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
من ( 1 ) جهة الجهل بصفة العين الغائبة : وهي ( 2 ) صحتها التي هي من أهم ما تتعلق به الأغراض ، ولذا ( 3 ) اتفقوا في بيع العين الغائبة على اشتراط ذكر الصفات التي يختلف الثمن باختلافها ( 4 ) ولم يذكروا ( 5 ) اشتراط صفة الصحة ، فليس ( 6 ) ذلك إلا من حيث الاعتماد في وجودها على الأصل ( 7 ) ، فإن من يشتري عبدا لا يعلم أنه صحيح سوي ( 8 ) .
شرح
( 1 ) كلمة من تعليلية لأجل عدم صحة العقد : اي عدم صحة العقد لأجل الجهل بصفة العين الغائبة لولا اعتماد المشتري على سلامة المبيع . ( 2 ) اي المراد بصفة العين الغائبة هي صحتها وسلامتها عن العيوب والصحة والسلامة من أهم متعلقات أغراض المتبايعين ، إذ لولا الصحة لما اقدم أحد على اجراء المعاوضات والمعاملات . ( 3 ) اي ولأجل الاعتماد على الصحة اتفق الفقهاء على اشتراط ذكر الصفات التي يختلف الثمن باختلاف الصفات . ( 4 ) اي باختلاف الصفات كما علمت . وقد أفاد هذا المعنى في ص 137 بقوله : ثم إن الأوصاف التي يختلف الثمن من اجلها غير محصورة . ( 5 ) اي الفقهاء لم يتعرضوا إلى اشتراط صفة الصحة في المبيع . ( 6 ) اي فليس عدم التعرض ، وعدم الاشتراط إلا من حيث الاعتماد على أصالة الصحة ، وأنها موجودة في الثمن والمثمن . ( 7 ) المراد منه هو أصالة الصحة كما علمت . ( 8 ) اي مستوى الخلقة من جميع الأعضاء .