تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

[ السابع : خيار العيب . ]

( السابع ) ( 1 ) : خيار العيب ) . اطلاق ( 2 ) العقد يقتضي وقوعه مبنيا على سلامة العين من العيب وإنما ترك اشتراطها ( 3 ) صحيحة « 166 » 1 ، اعتمادا ( 4 ) على أصالة السلامة وإلا لم ( 5 ) يصح العقد .
شرح
( 1 ) اي القسم السابع من أقسام الخيارات التي افادها قدس سره بقوله : وهي كثيرة ، إلا أن أكثرها متفرقة ، والمجتمع منها في كل كتاب سبعة ، فهذا القسم هو آخر مطاف الخيارات . راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 13 ص 69 . ( 2 ) اي من حيث عدم ذكر صحة العين ، أو ذكر عدم سلامتها أو عدم ذكر الأعم من الصحة والمعيب : بأن قال البائع : بعتك الدار بألف دينار ، ولم يصفها بذكر الصحة ، أو عدم السلامة ، أو بالتعميم . ( 3 ) اي اشتراط سلامة العين . ( 4 ) منصوب على المفعول لأجله : اي إنما ترك البائع وصف صحة العين لأجل اعتماد المشتري 167 على سلامة العين ، حيث إن المتبايعين لا يقدمان على البيع والشراء إلا إذا كانت العين صحيحة سالمة عن كل عيب ، لأن المشتري يبذل مالا إزاء العين ، والبائع في مقام الربح والإعاشة فلو باع العين معيبة لردها المشتري ، أو أخذ منه الأرش . إذا ما استفاد ولا ربح . ( 5 ) اي ولولا اعتماد المشتري على الصحة لما صح العقد .
هامش
( 166 ) 166 - 167 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب