المبيع صحيحا ومعيبا « 142 » 1 بأي عيب ، والغرر فيه ( 1 ) أفحش من البيع مع عدم الاعتداد بكون المبيع الغائب متصفا بأيّ وصف كان .
ثم إنه قد يثبت فساد هذا الشرط ( 2 ) لا من جهة لزوم الغرر في البيع حتى يلزم فساد البيع ، ولو على القول بعدم استلزم فساد الشرط لفساد العقد .
بل من جهة ( 3 ) إنه إسقاط لما لم يتحقق ، بناء ( 4 ) على ما عرفت :
شرح
- اشتراط البراءة 143 من العيوب وإن كان لمكسور المعيب قيمة .
خلاصته أن مآل هذا الاعتراض إلى عدم الاعتداد والاعتناء بكون المبيع صحيحا ، أو معيبا بأي عيب اتصف ، سواء أكان للمعيب قيمة أم لا .
( 1 ) هذا من متممات تعليل شيخنا الأنصاري قدس سره .
خلاصة هذا التتميم أن الغرر في مثل هذا الاشتراط الذي يكون مآله إلى عدم الاعتناء بكون المبيع معيبا ، أو صحيحا أفحش من الغرر الموجود في المبيع الذي لم يذكر فيه الاعناد 144 بكونه متصفا بأي وصف كان .
ووجه الأفحشية كما قلناه في الهامش من ص 171 .
( 2 ) وهو اشتراط البراءة من العيوب 145
( 3 ) اي هذا الاشتراط إنما يكون فاسدا من جهة أنه إسقاط لما لم يجب ، ولم يتحقق بعد .
( 4 ) تعليل لكون فساد الشرط المذكور إنما هو من جهة أنه إسقاط لما لم يتحقق ولم يجب بعد .
هامش
( 142 ) 142 - 143 - 144 - 145 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب