اعتمادا ( 1 ) على أصالة الصحة ، لا ( 2 ) من جهة عدم اشتراط ملاحظة الصحة والعيب في المبيع ، لأن ( 3 ) تخالف أفراد الصحيح والمعيب أفحش من تخالف أفراد الصحيح .
شرح
- حاصل الوهم إن الذي يصحح البيع هو الوصف القائم مقام الرؤية : وهو عدم صحة بيع الشيء المجهول الذي لا يدرى فيه الصحة والفساد أو لا وصف المبيع بأيهما .
مع أن الأمر ليس كذلك ، لأنه لا يشترط في صحة المبيع وصف المبيع بالصحة والفساد ، فإذا لا يشترط ذلك في صحة البيع ، فعدم اشتراط سائر الأوصاف بطريق أولى .
( 1 ) جواب عن الوهم المذكور .
خلاصته إن صحة البيع وجوازه بدون الوصف إنما هو لأجل أصالة الصحة التي جرى عليه بناء العقلاء من بداية تمدنهم وحضارتهم ، فإنهم بنوا على الإقدام على البيع والشراء في جميع معاملاتهم ومعاوضاتهم على الأشياء الصحيحة السليمة من كل عيب .
( 2 ) اي وليست الصحة بدون الوصف لأجل عدم اشتراط ملاحظة الصحة والفساد في المبيع
( 3 ) تعليل لعدم كون « 140 » 1 الصحة بدون الوصف لأجل عدم اشتراط ملاحظة الصحة والعيب في المبيع .
خلاصته إن مخالفة الأفراد الصحيحة مع المعيبة أفحش بكثير عن مخالفة الأفراد الصحيحة بعضها عن بعض .
إذا كيف يعقل أن تكون صحة البيع بدون الوصف لأجل عدم اشتراط ملاحظة الصحة والفساد في المبيع ؟ -
هامش
( 140 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب