قال ( 1 ) : الأجل بينهما ثلاثة أيام :
فان قبّض ( 2 ) بيعه ، وإلا ( 3 ) فلا بيع بينهما ( 4 ) .
ورواية ( 5 ) إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام .
قال : من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ ( 6 ) فلا بيع له ( 7 ) .
ورواية ( 8 ) ابن الحجاج :
شرح
- البائع اى ولم يقبض البائع الثمن أيضا .
( 1 ) اي الإمام عليه السلام قال في جواب السائل .
( 2 ) من باب التفعيل اي البائع لو سلم مبيعه إلى المشتري فهو المطلوب .
( 3 ) اي وإن لم يقبض البائع المبيع للمشتري ولم يقبض من المشتري الثمن بطل البيع .
( 4 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 من ص 357 الباب 9 الحديث 4 .
( 5 ) اي ومن بعض تلك الأخبار المستفيضة الدالة على مشروعية خيار التأخير رواية إسحاق بن عمار .
( 6 ) اي المشتري لم يأت بالثمن ليأخذ المبيع .
( 7 ) اي لا يتحقق في الخارج بيع للمشتري ، بل المبيع باق على ملك البائع في صورة عدم اقباض البائع المبيع للمشتري ، وعدم قبضه الثمن منه .
( 8 ) اي ومن تلك الأخبار المستفيضة الدالة على مشروعية خيار التأخير رواية عبد الرحمن بن الحجاج .