تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
المبيع هنا في ضمانه ، وتلفه منه ، وملك ( 1 ) لغيره لا يجوز له التصرف فيه : الأخبار ( 2 ) المستفيضة : ( منها ) ( 3 ) رواية علي بن يقطين . قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل : يبيع البيع ( 4 ) ولا يقبضه ( 5 ) صاحبه ، ولا يقبض ( 6 ) الثمن ؟
شرح
- وتلفه عليه ، بخلاف المبيع في خيار الغبن ، فان تلفه على المغبون لو كان في يده وتحت تصرفه ، نهاية الأمر يثبت له الخيار ، إما الامضاء واخذ الأرش ، وإما الفسخ واخذ الثمن كله من الغابن . ( 1 ) هذا من متممات التعليل المذكور اي بالإضافة إلى ما ذكرنا من أشدية الضرر « 4 » في خيار التأخير من الضرر الحاصل في خيار الغبن : هو أن المبيع في خيار التأخير ملك للمشتري لا يجوز للبائع التصرف فيه بأي نحو من أنحاء التصرفات ، فهذا ضرر عليه وأي ضرر . ( 2 ) خبر للمبتدأ المتقدم : وهو قوله في ص 7 : والأصل في ذلك اي المدرك لمشروعية خيار التأخير هي الأخبار المستفيضة الواردة في المقام . ( 3 ) من هنا اخذ قدس سره في عد الأخبار المستفيضة اي من بعض تلك الأخبار المستفيضة . ( 4 ) المراد منه المبيع وهو المتاع والسلعة . ( 5 ) من باب الافعال من اقبض بقبض اي ولا يقبض البائع المبيع لصاحبه : وهو المشتري . ( 6 ) من قبض يقبض من باب ضرب يضرب والفاعل فيه -
هامش
( 4 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 9 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر