المبيع هنا في ضمانه ، وتلفه منه ، وملك ( 1 ) لغيره لا يجوز له التصرف فيه :
الأخبار ( 2 ) المستفيضة :
( منها ) ( 3 ) رواية علي بن يقطين .
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل :
يبيع البيع ( 4 ) ولا يقبضه ( 5 ) صاحبه ، ولا يقبض ( 6 ) الثمن ؟
شرح
- وتلفه عليه ، بخلاف المبيع في خيار الغبن ، فان تلفه على المغبون لو كان في يده وتحت تصرفه ، نهاية الأمر يثبت له الخيار ، إما الامضاء واخذ الأرش ، وإما الفسخ واخذ الثمن كله من الغابن .
( 1 ) هذا من متممات التعليل المذكور اي بالإضافة إلى ما ذكرنا من أشدية الضرر « 4 » في خيار التأخير من الضرر الحاصل في خيار الغبن :
هو أن المبيع في خيار التأخير ملك للمشتري لا يجوز للبائع التصرف فيه بأي نحو من أنحاء التصرفات ، فهذا ضرر عليه وأي ضرر .
( 2 ) خبر للمبتدأ المتقدم : وهو قوله في ص 7 : والأصل في ذلك اي المدرك لمشروعية خيار التأخير هي الأخبار المستفيضة الواردة في المقام .
( 3 ) من هنا اخذ قدس سره في عد الأخبار المستفيضة اي من بعض تلك الأخبار المستفيضة .
( 4 ) المراد منه المبيع وهو المتاع والسلعة .
( 5 ) من باب الافعال من اقبض بقبض اي ولا يقبض البائع المبيع لصاحبه : وهو المشتري .
( 6 ) من قبض يقبض من باب ضرب يضرب والفاعل فيه -
هامش
( 4 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب