الجزء السادس عشر
[ تتمة القول في الخيار وأقسامه وأحكامه ]
[ تتمة القول في أقسام الخيار ]
[ تتمة الخامس في خيار التأخير ]
( الخامس ) ( 1 ) خيار التأخير :
قال ( 2 ) في التذكرة :
من باع شيئا ولم يسلمه إلى المشتري ، ولا قبض الثمن ، ولا شرط تأخيره ولو ساعة لزم البيع ثلاثة أيام .
فان جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالعين .
وإن مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخيّر البائع :
بين فسخ العقد والصبر ، والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع ( 3 ) .
والأصل ( 4 ) في ذلك قبل الاجماع « 1 » المحكي عن الانتصار والخلاف والجواهر 2 وغيرها المعتضد ( 5 ) بدعوى الاتفاق المصرح بها في
شرح
( 1 ) اي القسم الخامس من أقسام الخيارات التي ذكرها قدس سره في الجزء 13 من المكاسب في ص 69 بقوله :
والمجتمع في كل كتاب سبعة .
( 2 ) اي العلامة قدس سره .
( 3 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 345 عند قوله : البحث الخامس في خيار التأخير .
( 4 ) اي المدرك في مشروعية خيار التأخير .
( 5 ) بالجر صفة لكلمة الاجماع اي الاجماع المحكي المعتضد بادعاء العلامة الاتفاق من الفقهاء على ذلك .
هامش
( 1 ) 1 - 2 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب