تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

الجزء السادس عشر

[ تتمة القول في الخيار وأقسامه وأحكامه ]

[ تتمة القول في أقسام الخيار ]

[ تتمة الخامس في خيار التأخير ]

( الخامس ) ( 1 ) خيار التأخير : قال ( 2 ) في التذكرة : من باع شيئا ولم يسلمه إلى المشتري ، ولا قبض الثمن ، ولا شرط تأخيره ولو ساعة لزم البيع ثلاثة أيام . فان جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالعين . وإن مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخيّر البائع : بين فسخ العقد والصبر ، والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع ( 3 ) . والأصل ( 4 ) في ذلك قبل الاجماع « 1 » المحكي عن الانتصار والخلاف والجواهر 2 وغيرها المعتضد ( 5 ) بدعوى الاتفاق المصرح بها في
شرح
( 1 ) اي القسم الخامس من أقسام الخيارات التي ذكرها قدس سره في الجزء 13 من المكاسب في ص 69 بقوله : والمجتمع في كل كتاب سبعة . ( 2 ) اي العلامة قدس سره . ( 3 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 345 عند قوله : البحث الخامس في خيار التأخير . ( 4 ) اي المدرك في مشروعية خيار التأخير . ( 5 ) بالجر صفة لكلمة الاجماع اي الاجماع المحكي المعتضد بادعاء العلامة الاتفاق من الفقهاء على ذلك .
هامش
( 1 ) 1 - 2 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب