تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
التذكرة ( 1 ) والظاهرة ( 2 ) من غيرها . وبما ( 3 ) ذكره في التذكرة : من ( 4 ) أن الصبر ابدا مظنة الضرر المنفي بالخبر ( 5 ) . بل الضرر هنا ( 6 ) أشد من الضرر في الغبن ، حيث ( 7 ) إن
شرح
( 1 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 246 عند قوله : عند علمائنا أجمع ( 2 ) بالجر صفة لكلمة بدعوى الاتفاق اي وبدعوى الاتفاق الظاهر من غير التذكرة أيضا . ( 3 ) عطف على قوله في ص 7 : والأصل « 3 » في ذلك اي والأصل في مشروعية خيار التأخير أيضا ما ذكره العلامة في التذكرة . ( 4 ) كلمة من بيان لما ذكره العلامة في التذكرة اي ما ذكره العلامة في التذكرة في مشروعية خيار التأخير عبارة عن أن الصبر إلى مدة غير معلومة موجب للضرر على البائع ولازم هذا الضرر عدم انتفاع المالك من متاعه وهذا النحو من الضرر منفي بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) . فعليه لا بد أن تكون المدة المضروبة معينة مضبوطة ، لئلا يتضرر البائع . ( 5 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 346 عند قوله : لأن الصبر أبدا مضر بالبائع . ( 6 ) اي في خيار التأخير . ( 7 ) تعليل لكون الضرر في خيار التأخير أشد من الضرر الحاصل في خيار الغبن . خلاصته إن المبيع في خيار التأخير في ضمان البائع فيكون دركه -
هامش
( 3 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب