تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
متن : و ما أبعد ما بين ما استند إليه الحلّيّ في هذا المقام و بين ما ذكره المحقّق في بعض كلماته المحكيّة ، حيث قال : « إنّ الاتّفاق على لفظ مطلق شامل لبعض أفراده الذي وقع فيه الكلام لا يقتضي الاجماع على ذلك الفرد ، لأنّ المذهب لا يصار إليه من إطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القصد ، لأنّ الاجماع مأخوذ من قولهم : أجمع على كذا ، إذا عزم عليه . فلا يدخل في الاجماع على الحكم إلّا من علم منه القصد إليه . كما أنّا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبهم لدلالة عموم القرآن و إن كانوا قائلين به » « 1 » ، انتهى كلامه . و هو في غاية المتانة . لكنّك عرفت ما وقع من جماعة من المسامحة في اطلاق لفظ الاجماع . و قد حكي في المعالم عن الشهيد : « إنّه أوّل كثيرا من الاجماعات ، لأجل مشاهدة المخالف في مواردها ، بارادة الشهرة ، او بعدم الظفر المخالف حين دعوى الإجماع ، او بتأويل الخلاف على وجه لا ينافي الاجماع ، او بإرادة الاجماع على الرواية و تدوينها في كتب الحديث » . « 2 » انتهى . و عن المحدّث المجلسيّ في كتاب الصلاة من البحار ، بعد ذكر معنى الاجماع و وجه حجّيّته عند الأصحاب : « إنّهم لمّا رجعوا إلى الفقه كأنّهم نسوا ما ذكروه فى الاصول . ثمّ أخذ في الطعن على إجماعاتهم - إلى أن قال - فيغلب على الظنّ أنّ مصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه فى الاصول » . « 3 » انتهى . ترجمه :

مقايسهء شيخ ميان كلام حلّى و محقّق

چه فاصله‌اى است ميان آنچه كه ابن ادريس به آن استناد جسته ( و وجود حديثى را در كتابى دليل بر فتواى صاحب كتاب و عمل وى به روايت دانسته ) و ميان آنچه مرحوم محقق در برخى از كلماتى كه از ايشان حكايت شده است فرموده : « اتفاق ( علما ) بر لفظ مطلقى كه اطلاق آن شامل برخى از افرادش مىشود كه كلام در اين برخى واقع شده اقتضاى اجماع نسبت به فرد مورد كلام را ندارد ، زيرا رأى و
هامش
( 1 ) - معارج الاصول ، ص ( 2 ) - معالم الدين ص 174 . ( 3 ) - بحار الأنوار ، ج 86 ، ص 222 .