متن : و لا بأس بذكر بعض الموارد :
صرّح المدّعي بنفسه أو غيره في مقام توجيه كلامه فيها بذلك .
فمن ذلك ما وجّه المحقّق به دعوى المرتضى و المفيد « أنّ من مذهبنا جواز إزالة النجاسة به غير الماء من المائعات » قال :
و أمّا قول السائل : كيف أضاف المفيد و السيّد ذلك إلى مذهبنا و لا نصّ فيه ؟
فالجواب : أمّا علم الهدى فإنّه ذكر في الخلاف أنّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل و ليس في الشرع ما يمنع الإزالة به غير الماء من المائعات .
ثمّ قال : و أمّا المفيد فإنّه ادّعى في مسائل الخلاف أنّ ذلك مرويّ عن الأئمّة . « 1 » انتهى .
فظهر من ذلك أنّ نسبة السيّد الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الأصل . و من ذلك : ما عن الشيخ في الخلاف ، حيث إنّه ذكر في « ما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل بعد القتل » ب : أنّه يسقط القود و تكون الدية من بيت المال . قال : دليلنا إجماع الفرقة فإنّهم رووا أنّ ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين . « 2 » انتهى .
فعلّل انعقاد الاجماع بوجود الرّواية عند الاصحاب .
و قال بعد ذلك :
فيما اذا تعدّدت الشهود فيمن اعتقه المريض و عيّن كلّ غير ما عيّنه الآخر و لم يف الثّلث بالجميع أنّه يخرج بالقرعة .
قال : دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم فانّهم اجمعوا على انّ كلّ امر مجهول فيه القرعة ، انتهى .
ترجمه : ذكر برخى از موارد كه مدعى اجماع ، خود يا ديگرى در مقام توجيه اجماع به اين امر تصريح نمودهاند بلا اشكال است .
1 - از جملهء اين موارد ، موردى است كه مرحوم محقق در آن ادعاى سيد مرتضى و شيخ مفيد كه فرمودهاند : ازالهء نجاست با غير آب از مايعات ديگر در مذهب ما جايز است را توجيه مىكند .
مرحوم محقق فرموده : اگر سائل بپرسد كه جناب مفيد و سيد مرتضى چگونه اين حكم را به مذهب
هامش
( 1 ) - المسائل المصريّة المطبوعة فى آخر النهاية و نكتها : ج 3 ص 22
( 2 ) - الخلاف : ج 2 ص 62