غاية الأمر وجوب دفعه ( 1 ) إليه ، مع احتمال عدم الوجوب ( 2 ) لأن ( 3 ) هذا ملك جديد للصغير لم يتصرف فيه الحاكم الأول ، فلا مزاحمة .
لكن ( 4 ) الأظهر أنها مزاحمة عرفا .
[ الأمر السابع إذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك إلا برد الجميع . ]
( الأمر السابع ) ( 5 ) .
إذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن « 46 » لم يكن له ذلك ( 6 ) إلا برد الجميع .
فلو ( 7 ) رد بعضه لم يكن له الفسخ ، وليس للمشتري التصرف في المدفوع إليه ، لبقائه ( 8 ) على ملك البائع .
شرح
( 1 ) اي وجوب دفع الثمن إلى الحاكم الأول .
( 2 ) اي مع احتمال عدم وجوب دفع الثمن إليه .
( 3 ) تعليل لاحتمال عدم وجوب الدفع إليه .
وخلاصته إن اخذ الحاكم الثاني الثمن من البائع للصغير ملك جديد له لم يتصرف فيه الحاكم الأول ، فلا مزاحمة في اخذ الحاكم الثاني مع وجود الحاكم الأول .
( 4 ) عدول عما افاده : من عدم مزاحمة الحاكم الثاني للحاكم الأول في اخذ الثمن من البائع : اي الأظهر أن ولاية الحاكم الثاني للحاكم الأول مزاحمة فلا يصح له اخذ الثمن .
( 5 ) اي من الأمور الثمانية المذكورة في الهامش 11 ص 13 .
( 6 ) اي لم يكن للبائع فسخ البيع إلا برد جميع الثمن بكامله .
( 7 ) الفاء تفريع على ما افاده : من عدم حق الفسخ للبائع إذا لم يرد جميع الثمن بكامله : اي ففي ضوء ما ذكرناه لو رد بعض الثمن فليس له حق الفسخ ، ولا يجوز للمشتري التصرف في هذا البعض .
( 8 ) تعليل لعدم جواز تصرف المشتري في هذا البعض .
هامش
( 46 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب