تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 16

مساهمون:

صملحق ١٦
أي قولهم بعدم صدق الغبن فيما ذكر محلّ نظر وتأمّل . وكلمة « فيه » خبر مقدم ، مبتداه قوله : « أنّ الحكم » الخ . ومعنى الكلام : أنّ مع قبول صدق الغبن في مورد لا يلزم منه الحكم بالخيار ، كما أوضحه المحشيّ . 107 - قوله في الحاشية بالرقم 4 في السطر الثاني : غير معلق على لفظ مفهوم الغبن : الصواب : غير معلّق على مفهوم لفظ الغبن . 108 - قوله في المتن : أمكن اختصاصها : أي عدم عمومها لصورة الاقدام على المعاملة محتملا للضرر . ويحتمل أن يكون مقصوده من آية النهي عن أكل المال بالباطل آية سورة البقرة 184
« وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ »
إذ المذكور في الحاشية بعض الآية صدرا وذيلا . 109 - قوله في الحاشية الرقم 2 السطر 6 : يتسامح : الصحيح : لا يتسامح . 110 - قوله في الحاشية المذكورة : يكون الغبن : الصحيح لا يكون الغبن . 111 - قوله في الحاشية المذكورة السطر 9 : الغبن فيها غير متسامح به : لفظ « غير » زائد هنا . 112 - قوله في الحاشية 2 : وهو الاقدام على الضرر : الظاهر : أن يقول : وهو غير الاقدام على الضرر . 113 - قوله في المتن : نعم لو أحرز الموضوع عن دليل لفظيّ على المستصحب : اي لو أحرز أن الموضوع للخيار هو « المغبون » مثلا من دليل لفظيّ يدلّ على الخيار . فما أفاده في الحاشية 3 و 4 غير تامّ . 114 - قوله في المتن : وان استند في الخيار . . . إلى قوله : كما أشرنا إليه : بفهمي القاصر أن المحشيّ المعظّم قد صرف الكلام عن وجهه ، لأنّ قوله :