أي قولهم بعدم صدق الغبن فيما ذكر محلّ نظر وتأمّل .
وكلمة « فيه » خبر مقدم ، مبتداه قوله : « أنّ الحكم » الخ . ومعنى الكلام : أنّ مع قبول صدق الغبن في مورد لا يلزم منه الحكم بالخيار ، كما أوضحه المحشيّ .
107 - قوله في الحاشية بالرقم 4 في السطر الثاني : غير معلق على لفظ مفهوم الغبن :
الصواب : غير معلّق على مفهوم لفظ الغبن .
108 - قوله في المتن : أمكن اختصاصها :
أي عدم عمومها لصورة الاقدام على المعاملة محتملا للضرر . ويحتمل أن يكون مقصوده من آية النهي عن أكل المال بالباطل آية سورة البقرة 184
« وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ »
إذ المذكور في الحاشية بعض الآية صدرا وذيلا .
109 - قوله في الحاشية الرقم 2 السطر 6 : يتسامح :
الصحيح : لا يتسامح .
110 - قوله في الحاشية المذكورة : يكون الغبن :
الصحيح لا يكون الغبن .
111 - قوله في الحاشية المذكورة السطر 9 : الغبن فيها غير متسامح به :
لفظ « غير » زائد هنا .
112 - قوله في الحاشية 2 : وهو الاقدام على الضرر :
الظاهر : أن يقول : وهو غير الاقدام على الضرر .
113 - قوله في المتن : نعم لو أحرز الموضوع عن دليل لفظيّ على المستصحب :
اي لو أحرز أن الموضوع للخيار هو « المغبون » مثلا من دليل لفظيّ يدلّ على الخيار . فما أفاده في الحاشية 3 و 4 غير تامّ .
114 - قوله في المتن : وان استند في الخيار . . . إلى قوله : كما أشرنا إليه :
بفهمي القاصر أن المحشيّ المعظّم قد صرف الكلام عن وجهه ، لأنّ قوله :