لأن ( 1 ) المعدوم انما دخل على تقدير وجوده ، لا منجرا باعتقاد الوجود .
[ الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد ]
( الثاني ) من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد والإشكال فيه ( 2 ) : من الجهات المذكورة هنا ، أو المتقدمة في إسقاط الخيارات المتقدمة قد علم التفصي عنها ( 3 ) .
نعم هنا وجه آخر للمنع يختص بهذا الخيار ( 4 ) ، وخيار الرؤية وهو ( 5 ) لزوم الغرر من اشتراط إسقاطه .
قال ( 6 ) في الدروس في هذا المقام ما لفظه .
ولو اشترطا ( 7 ) رفعه ، أو رفع خيار الرؤية فالظاهر بطلان
شرح
( 1 ) تعليل لعدم وقوع شيء من العوض على عدم الغبن الذي غير متحقق في الواقع .
( 2 ) اي في أن اشتراط سقوط الخيار مسقط .
خلاصة هذا الكلام إنه كل ما قيل في المسقط الأول : من الإشكالات يجري في هذا المسقط أيضا .
وكل ما قيل : من الجواب والتفصي عنها يقال عنها هنا .
( 3 ) مرجع الضمير الجهات المذكورة .
( 4 ) وهو خيار الغبن .
( 5 ) اي الوجه الآخر للمنع عن اشتراط إسقاط خيار الغبن في متن العقد .
( 6 ) من هنا اخذ قدس سره في بيان كيفية لزوم الغرر لو اشترط إسقاط خيار الغبن في متن العقد .
( 7 ) اي المتبايعان لو اشترطا في متن العقد رفع خيار الغبن .