كإبراء ( 1 ) المالك الودعي المفرط عن الضمان ، وكبراءة ( 2 ) البائع من العيوب الراجعة إلى إسقاط الحق المسبب عن وجودها قبل العلم بها .
ولا يقدح في المقام ( 3 ) أيضا كونه إسقاطا لما لم يتحقق « 85 » إذ ( 4 ) لا مانع منه إلا التعليق ، وعدم الجزم الممنوع ( 5 ) عنه في العقود
شرح
( 1 ) تنظير لامكان إسقاط الخيار قبل حصول شرطه اي كما أن الودعي المفرط تبرأ ذمته لو أبرأ المالك ذمته عن ضمان الوديعة لو سرقت أو أحرقت ، مع أنه لم يتحقق بعد موجب الضمان الذي هي السرقة والحريقة .
كذلك يجوز إسقاط الخيار لو أسقطه صاحبه وإن لم يتحقق موجب الخيار بعد : وهو الظهور .
( 2 ) تنظير آخر لجواز إسقاط الخيار قبل تحقق شرطه اي كما أن البائع تبرأ ذمته من العيوب التي مآلها إلى إسقاط حق للمشتري على البائع المسبب هذا الحق عن السبب : وهو العيب الموجود في المبيع مع أن البائع غير عالم بالعيب ، كذلك يجوز إسقاط الخيار قبل العلم بظهور الغبن .
( 3 ) اي في سقوط خيار المغبون لو أسقطه وإن لم يحصل شرط الإسقاط : وهو ظهور الغبن .
( 4 ) تعليل لسقوط الخيار لو أسقطه المغبون وإن لم يحصل شرطه خلاصته إن المانع من ذلك هو التعليق وعدم الجزم ، ومن الواضح أن عدم الجزم في العقود 86 وعدم التعليق فيها المنوع فكيف في الايقاعات والإنشاءات ؟
( 5 ) بالجر صفة لكلمة الجزم اي الجزم الممنوع في العقود 87
هامش
( 85 ) 85 - 86 - 87 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب