تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
وضمان ( 1 ) درك المبيع عند ظهوره مستحقا للغير . نعم قد يشكل الامر : من حيث العوض المصالح به ، فإنه لا بدّ من وقوع شيء بإزائه ( 2 ) وهو ( 3 ) غير معلوم . فالأولى ضم شيء إلى المصالح عنه ( 4 ) المجهول التحقق ، أو ضم سائر الخيارات إليه ( 5 ) : بأن يقول ( 6 ) صالحتك عن كل خيار لي بكذا ، ولو تبين عدم الغبن لم يسقط العوض عليه « 88 » ( 7 )
شرح
من كل عيب في المبيع لو كان موجودا فيه : إذ التعليق هذا غير مضر كما عرفت . ( 1 ) بالجر عطفا على مجرور عن الجارة في قوله في ص 215 : عن العيوب اي ومن قسم تعليق مفهوم العقد لا انشاؤه البراءة عن ضمان درك المبيع لو ظهر أنه مستحق للغير ، فان هذا التعليق غير مضر هنا كما عرفت ( 2 ) اي بإزاء المصالح به ، لعدم جواز اكل العوض بعنوان المعاوضة الصلحية ، مع عدم وجود الحق المعوض عنه في الواقع ومع هذا العدم فلا تتحقق المعاوضة ، فيكون اكل العوض اكلا للمال بالباطل ، ( 3 ) اي وقوع شيء إزاء المصالح به غير معلوم ، لعدم تحقق الغبن حتى يقع شيء منه إزاء المصالح به . ( 4 ) وهو الغبن كما يضم شيء إلى العبد الآبق ، والطير الشارد . ( 5 ) اي إلى المصالح عنه : وهو الغبن . ( 6 ) اي المصالح . ( 7 ) اي على عدم الغبن الذي لم يكن متحققا في الواقع .
هامش
( 88 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب