وضمان ( 1 ) درك المبيع عند ظهوره مستحقا للغير .
نعم قد يشكل الامر : من حيث العوض المصالح به ، فإنه لا بدّ من وقوع شيء بإزائه ( 2 ) وهو ( 3 ) غير معلوم .
فالأولى ضم شيء إلى المصالح عنه ( 4 ) المجهول التحقق ، أو ضم سائر الخيارات إليه ( 5 ) : بأن يقول ( 6 ) صالحتك عن كل خيار لي بكذا ، ولو تبين عدم الغبن لم يسقط العوض عليه « 88 » ( 7 )
شرح
من كل عيب في المبيع لو كان موجودا فيه : إذ التعليق هذا غير مضر كما عرفت .
( 1 ) بالجر عطفا على مجرور عن الجارة في قوله في ص 215 : عن العيوب اي ومن قسم تعليق مفهوم العقد لا انشاؤه البراءة عن ضمان درك المبيع لو ظهر أنه مستحق للغير ، فان هذا التعليق غير مضر هنا كما عرفت
( 2 ) اي بإزاء المصالح به ، لعدم جواز اكل العوض بعنوان المعاوضة الصلحية ، مع عدم وجود الحق المعوض عنه في الواقع ومع هذا العدم فلا تتحقق المعاوضة ، فيكون اكل العوض اكلا للمال بالباطل ،
( 3 ) اي وقوع شيء إزاء المصالح به غير معلوم ، لعدم تحقق الغبن حتى يقع شيء منه إزاء المصالح به .
( 4 ) وهو الغبن كما يضم شيء إلى العبد الآبق ، والطير الشارد .
( 5 ) اي إلى المصالح عنه : وهو الغبن .
( 6 ) اي المصالح .
( 7 ) اي على عدم الغبن الذي لم يكن متحققا في الواقع .
هامش
( 88 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب