فضلا عن الايقاعات ، وهو ( 1 ) غير قادح هنا ، فان الممنوع منه هو التعليق على ما لا يتوقف تحقق مفهوم الانشاء عليه .
وأما ما نحن فيه ( 2 ) ، وشبهه مثل طلاق مشكوك الزوجية واعتاق مشكوك الرقبة منجزا ، أو الإبراء عما احتمل الاشتغال به فقد تقدم ( 3 ) في شرائط الصيغة أنه لا مانع منه ، لأن ( 4 ) مفهوم العقد معلق عليها في الواقع ، من دون تعليق المتكلم .
ومنه ( 5 ) البراءة عن العيوب المحتملة في المبيع
شرح
( 1 ) اي التعليق وعدم الجزم لا يضر فيما نحن فيه : وهو إسقاط الخيار قبل حصول شرطه ، لأن الممنوع منه هو تعليق الانشاء على امر لم يعلم حصوله ، أو عدم حصوله .
وأما تعليق الحكم على موضوعه فليس بتعليق واقعي ، إذ هو من قبيل قولك : إن رزقت ولدا فاختنه ، فالمعلق هو مفهوم العقد :
لا انشاؤه .
( 2 ) وهو إسقاط الخيار وإن لم يحصل شرطه بعد .
( 3 ) راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 من ص 102 - إلى ص 129 فقد اسهب قدس سرة هناك ، وذكرنا حول الموضوع شرحا وافيا مع الصور المحتملة ، والتقادير المتصورة فيه .
( 4 ) تعليل لعدم المانع من إسقاط الخيار وإن لم يحصل شرطه وتطليق مشكوك الزوجية ، واعتاق مشكوك الرقية ، وأمثال هذه .
وقد عرفته في الهامش 1 من هذه الصفحة عند قولنا : اي التعليق .
( 5 ) اي ومن قسم تعليق مفهوم العقد ، لا انشاؤه البراءة من العيوب المحتملة في المبيع عند البيع في قول البائع : بعتك وذمتي بريئة