وجوه ( 1 ) ، وهذا ( 2 ) هو الأقوى ، فتأمل ( 3 ) .
وأما إسقاط هذا الخيار ( 4 ) بعد العقد قبل ظهور الغبن فالظاهر أيضا جوازه ، ولا يقدح عدم تحقق شرطه ( 5 ) « 84 » بناء على كون ظهور الغبن شرطا لحدوث الخيار ، إذ يكفي في ذلك ( 6 ) تحقق السبب المقتضي للخيار : وهو الغبن الواقعي وإن لم يعلم به ، وهذا ( 7 ) كاف في جواز إسقاط المسبب قبل حصول شرطه ( 8 )
شرح
( 1 ) وهي ثلاثة : البطلان ، والصحة مع لزوم العقد ، والصحة مع تزلزل العقد .
( 2 ) اي الوجه الأخير : وهي الصحة مع تزلزل العقد متوقفا على رضى المغبون هو أقوى من الوجهين الأولين الذين هما البطلان والصحة مع لزوم العقد .
( 3 ) اي أمعن النظر في هذا المقام جدا ، حيث إن الموضوع دقيق محتاج إلى الامعان .
( 4 ) وهو خيار الغبن .
( 5 ) اي شرط الإسقاط : وهو ظهور الغبن .
( 6 ) اي في حدوث الخيار يكفي تحقق السبب في الواقع والتحقق هو المقتضي للخيار ، لا ظهور الغبن حتى يكون متوقفا على علم المغبون بالغبن .
( 7 ) اي الغبن الواقعي كاف في اسقاط المسبب الذي هو الخيار قبل حصول شرط الخيار : وهو العلم بالغبن وظهوره
( 8 ) مرجع الضمير خيار الغبن كما علمت .
والمراد بالشرط هو ظهور الغبن .
هامش
( 84 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب