تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
فتأمل ( 1 ) ، انتهى ( 2 ) .

[ الوجوه المذكورة في تصوير ذلك ]

وقد تعرض غير واحد ممن قارب عصرنا « 80 » ( 3 ) لتصور ذلك ( 4 ) في بعض الفروض .

[ منها ما ذكره المحقق القمي صاحب القوانين قدس سره ]

( منها ) ( 5 ) ما ذكره المحقق القمي صاحب القوانين قدس سره في جواب من سأله عن هذه العبارة من الروضة ( 6 ) . قال ( 7 ) : إنها ( 8 ) تفرض فيما إذا باع متاعه بأربعة توأمين من
شرح
معاملة واحدة محال . ( 1 ) إشارة إلى أن المطلب دقيق ، إذ كيف يعقل مغبونية كليهما مع أن الغبن في طرف البائع إنما يكون إذا باع شيئا بأقل من قيمته السوقية ، وفي طرف المشتري إذا اشترى شيئا بأزيد من قيمته السوقية سواء أكان الثمن والمثمن من النقود أم من العروض ، أو أحدهما من أحدهما والآخر من الآخر . ( 2 ) اي ما افاده المولى احمد التوني في تعليقته على الروضة في هذا المقام . ( 3 ) الظاهر أن المراد به المحقق التستري صاحب المقابس قدس سره . ( 4 ) وهو غبن كل من المتبايعين في معاملة واحدة . ( 5 ) اي من تلك الفروض المتصورة في مجيء الغبن في كل واحد من البائع والمشتري في معاملة واحدة . ( 6 ) وهي العبارة المنقولة عن الشهيد الثاني قدس سره في ص 183 بقوله : إشكال ذكر في الروضة . ( 7 ) اي المحقق القمي قدس سره . ( 8 ) اي عبارة الشهيد الثاني قدس سره في الروضة .
هامش
( 80 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 185 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر