تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
ولذا ( 1 ) أجاب في المعتبر عن الشافعي المنكر لوجوب التوضؤ في الفرض المذكور : بأن الضرر لا يعتبر مع معارضة النص . ويمكن ( 2 ) أيضا أن يلتزم بالضرر المالي في مقام التكليف . لا لتخصيص عموم نفي الضرر بالنص ، بل لعموم كونه ضررا « 79 » بملاحظة ما بإزائه من الاجر . كما يشير إليه ( 3 ) قوله عليه السلام بعد شرائه عليه السلام ماء وضوئه بأضعاف قيمته :
شرح
( 1 ) اي ولأجل أن خروج بعض أفراد الضرر المالي عن عموم قاعدة : لا ضرر ولا ضرار : إنما هو لأجل النص الوارد : رد المحقق قدس سره في المعتبر على الشافعي عندما انكر وجوب شراء الماء للتوضؤ بمبلغ كثير : بأن الضرر غير معتبر في معارضته مع النص لأن النص مخصص للقاعدة المذكورة . والباء في قوله : بأن الضرر بيان لكيفية رد المحقق على الشافعي وقد عرفتها الآن . ( 2 ) تأييد لما افاده قدس سره : من أن الملاك في الضرر هو الضرر المالي . خلاصته إنه من الممكن أن يقال : بالتزام الضرر المالي في الحديث في العبادات أيضا كما التزمنا به في جانب المعاوضات : وذلك لأجل الحصول على الاجر الأخروي في مقابل الضرر المالي ، لا لأجل أن تحمل الضرر في العبادات لأجل ورود النص المخصص لعموم قاعدة نفي الضرر . ( 3 ) اي ويشير إلى ما قلناه : من الاجر الأخروي مقابل
هامش
( 79 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب