تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
وما يسوؤني ( يسوني ) بذلك مال كثير ( 1 ) . نعم لو كان الضرر مجحفا ( 2 ) بالمكلف انتفى بأدلة نفي الحرج لا لدليل نفي الضرر ، فنفي الضرر المالي في التكاليف ( 3 ) لا يكون إلا إذا كان تحمله حرجا .

[ تصوير الغبن من الطرفين والإشكال فيه ]

إشكال ذكر ( 4 ) في الروضة والمسالك تبعا لجامع المقاصد في أقسام الغبن : إن ( 5 ) المغبون إما أن يكون هو البائع ، أو المشتري ، أو هما انتهى ( 6 ) .
شرح
الضرر المالي قوله عليه السلام : وما يسوؤني بذلك مال كثير وفي بعض النسخ : وما يسنوني . ( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 2 ص 997 . الباب 26 - الحديث 1 . ( 2 ) اي مضرا ضررا كثيرا : بحيث لا يتسامح به عرفا . فهنا يقال بانتفائه حتى في العبادات . ووجه الانتفاء هو لزوم الخرج المنفي في الدين بقوله عز من قائل :وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. وليس انتفاء الضرر في هذه الحالة لأجل عموم لا ضرر ولا ضرار . ( 3 ) اي في العبادات الشرعية . ( 4 ) اي الشهيد الثاني قدس سره . ( 5 ) هذه مقالة الشهيد الثاني في الروضة . ( 6 ) اي ما افاده الشهيد الثاني في الروضة . راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 367 عند قوله : والمغبون إما البائع .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 183 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر