وما يسوؤني ( يسوني ) بذلك مال كثير ( 1 ) .
نعم لو كان الضرر مجحفا ( 2 ) بالمكلف انتفى بأدلة نفي الحرج لا لدليل نفي الضرر ، فنفي الضرر المالي في التكاليف ( 3 ) لا يكون إلا إذا كان تحمله حرجا .
[ تصوير الغبن من الطرفين والإشكال فيه ]
إشكال ذكر ( 4 ) في الروضة والمسالك تبعا لجامع المقاصد في أقسام الغبن : إن ( 5 ) المغبون إما أن يكون هو البائع ، أو المشتري ، أو هما انتهى ( 6 ) .
شرح
الضرر المالي قوله عليه السلام : وما يسوؤني بذلك مال كثير وفي بعض النسخ : وما يسنوني .
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 2 ص 997 . الباب 26 - الحديث 1 .
( 2 ) اي مضرا ضررا كثيرا : بحيث لا يتسامح به عرفا .
فهنا يقال بانتفائه حتى في العبادات .
ووجه الانتفاء هو لزوم الخرج المنفي في الدين بقوله عز من قائل :وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.
وليس انتفاء الضرر في هذه الحالة لأجل عموم لا ضرر ولا ضرار .
( 3 ) اي في العبادات الشرعية .
( 4 ) اي الشهيد الثاني قدس سره .
( 5 ) هذه مقالة الشهيد الثاني في الروضة .
( 6 ) اي ما افاده الشهيد الثاني في الروضة .
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 367 عند قوله : والمغبون إما البائع .