تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شراء الماء بأضعاف قيمته معاملة ضررية في حق الكل . والحاصل ( 1 ) إن العبرة إذا كانت بالضرر المالي لم يجب شراء ماء التوضؤ بأضعاف قيمته . وإن كانت ( 2 ) بالضرر الحالي تعين التفصيل في خيار الغبن بين ما يضر بحال المغبون ، وغيره .

[ الأظهر اعتبار الضرر المالي ]

والأظهر ( 3 ) اعتبار الضرر المالي ، لأنه ضرر في نفسه من غير مدخلية لحال الشخص . وتحمله ( 4 ) في بعض المقامات إنما خرج بالنص .
شرح
( 1 ) اي خلاصة الكلام في هذا المقام إنه إذا كان المعيار والميزان في الضرر المنفي في الحديث هو الضرر المالي فلا يجب شراء الماء للتوضؤ بأضعاف قيمته . وإن كان الملاك في الضرر هو الضرر الحالي تعين التفصيل بين من كان مثريا فيجب عليه شراء الماء للتوضؤ مهما كلف الامر وبلغ سعره . وبين من كان معسرا فلا يجب عليه الشراء . ( 2 ) اي إن كانت العبرة . ( 3 ) هذا رأيه قدس سره في الضرر المنفي في الحديث . ( 4 ) دفع وهم . حاصل الوهم إنه لو كان الملاك في الضرر هو الضرر المالي فلما ذا يتحمل الضرر المالي في شراء الماء للتوضؤ لمن كان مثريا على الشراء ؟ فأجاب قدس سره إن التحمل في بعض المقامات إنما هو لورود النص بذلك ، ولولاه لكان القول بوجوب عدم الشراء هو المتعين .