بتملك عين ذات قيمة ، لكون ( 1 ) المقصود اقتناءها للتجمل ، وقد يستنكف عن اقتناء ذات القيمة اليسيرة للتجمل فتأمل ( 2 ) .
[ الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن ]
وقد ( 3 ) يستدل على الخيار بأخبار واردة في حكم الغبن .
فعن ( 4 ) الكافي بسنده إلى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : غبن المسترسل سحت ( 5 ) .
وعن ( 6 ) الميسر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : غبن المؤمن حرام ( 7 ) .
شرح
( 1 ) تعليل لتعلق غرض المغبون بتملك عين ذات قيمة ، وقد عرفته آنفا .
( 2 ) الظاهر أن الامر بالتأمل لأجل أن الغرض المذكور نادر وقليل فلا يعد مخالفته ضررا عرفيا ، إذ من الممكن تمليك الغابن ما يملكه للآخر بأزيد عن قيمة مثله ، فكل غرض مخالف للعرف والعادة لا يعد ضررا .
( 3 ) المستدل هو المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء قدس سره فقد استدل على ثبوت الخيار للمغبون عند تبين الغبن بالأخبار المذكورة في تعليقته .
راجع تعليقته على متن اللمعة الدمشقية الطبعة الحجرية ص 100 - 101 .
( 4 ) هذا اوّل حديث استدل به المحقق المذكور .
( 5 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 363 الباب 17 - الحديث 1 .
( 6 ) هذا هو الحديث الثاني المذكور في التعليقة .
( 7 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 364 الباب 17 الحديث 2 .