تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
أرى إنه ( 1 ) لك إن لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت ( 2 ) فرد عليه ( 3 ) : وعن ( 4 ) أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام . قال : إن بعت ( 5 ) رجلا على شرط ، فان اتاك بمالك ( 6 ) ، وإلا ( 7 ) فالبيع لك ( 8 ) .

[ فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور ]

إذا عرفت هذا ( 9 ) فتوضيح المسألة ( 10 ) يتحقق بالكلام في أمور ( 11 ) .

[ الأمر الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه : ]

( الأول ) ( 12 )
شرح
( 1 ) اى ما سجله المشتري باسمك : من الدار ، أو الأرض . ( 2 ) وهو الوقت المحدود . ( 3 ) راجع ( فروع الكافي ) الجزء 5 ص 172 - الحديث 14 . فالشاهد في قوله عليه السلام : أرى أنه لك ، الدال على صحة بيع خيار الشرط . ( 4 ) هذا هو النص الرابع الدال على صحة بيع خيار الشرط . ( 5 ) فعل ماض مخاطب . ( 6 ) وهي الدراهم ، أو الدنانير المأخوذة مع زيادة أرباحها عليها . ( 7 ) اي وإن لم يأت الرجل بالمال الذي اخذه منك مع أرباحها فالدار لك . ( 8 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 354 الباب 7 - الحديث 2 . ( 9 ) اي إذا عرفت ما ذكرناه لك من النصوص حول بيع خيار الشرط . ( 10 ) اي مسألة بيع الخيار . ( 11 ) وهي ثمانية . ( 12 ) اي الأمر الأول من الأمور الثمانية المذكورة في الهامش 1 ص 13 .