أرى إنه ( 1 ) لك إن لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت ( 2 ) فرد عليه ( 3 ) :
وعن ( 4 ) أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام .
قال : إن بعت ( 5 ) رجلا على شرط ، فان اتاك بمالك ( 6 ) ، وإلا ( 7 ) فالبيع لك ( 8 ) .
[ فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور ]
إذا عرفت هذا ( 9 ) فتوضيح المسألة ( 10 ) يتحقق بالكلام في أمور ( 11 ) .
[ الأمر الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه : ]
( الأول ) ( 12 )
شرح
( 1 ) اى ما سجله المشتري باسمك : من الدار ، أو الأرض .
( 2 ) وهو الوقت المحدود .
( 3 ) راجع ( فروع الكافي ) الجزء 5 ص 172 - الحديث 14 .
فالشاهد في قوله عليه السلام : أرى أنه لك ، الدال على صحة بيع خيار الشرط .
( 4 ) هذا هو النص الرابع الدال على صحة بيع خيار الشرط .
( 5 ) فعل ماض مخاطب .
( 6 ) وهي الدراهم ، أو الدنانير المأخوذة مع زيادة أرباحها عليها .
( 7 ) اي وإن لم يأت الرجل بالمال الذي اخذه منك مع أرباحها فالدار لك .
( 8 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 354 الباب 7 - الحديث 2 .
( 9 ) اي إذا عرفت ما ذكرناه لك من النصوص حول بيع خيار الشرط .
( 10 ) اي مسألة بيع الخيار .
( 11 ) وهي ثمانية .
( 12 ) اي الأمر الأول من الأمور الثمانية المذكورة في الهامش 1 ص 13 .