تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
أرأيت ( 1 ) لو أن الدار احترقت من مال من كانت ؟ تكون الدار دار المشتري ( 2 ) « 5 » وعن ( 3 ) سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنا نخالط ( 4 ) أناسا من أهل السواد ( 5 ) وغيرهم فنبيعهم ونربح ( 6 ) عليهم العشرة ( 7 ) - اثني عشرة ، والعشرة ثلاثة عشر ونؤخر ذلك
شرح
( 1 ) استشهاد من الإمام عليه السلام للحكم الذي افاده للسائل : وهو كون المنافع الحاصلة من الثمن للبائع . خلاصته إن الاحتراق كما يكون من مال المشتري ، لأن الدار داره . كذلك المنافع الحاصلة من الدار تكون للمشتري ، لقاعدة : من له الغنم فعليه الغرم ، فكذلك منافع الثمن للبائع . ( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 355 الباب 8 - الحديث 3 . ( 3 ) هذا هو النص الثالث الدال على صحة البيع بشرط الخيار ( 4 ) اي نعاشرهم ونتعامل معهم . ( 5 ) المراد منهم سكان العراق بين البصرة والكوفة وما بينهما من القرى والأرياف . ( 6 ) يقال : ربح عليهم اي اعطى المشتري الباعة ربحا على سلعتهم . ( 7 ) كلمة العشرة منصوبة بنزع الخافض ، وكلمة اثني عشر عطف بيان لها اي نربح من عشرة دنانير أو دراهم اثني عشر دينارا أو درهما اي در همين نربح من العشرة . وكذلك العشرة الثانية منصوبة بنزع الخافض ، وجملة ثلاثة عشر عطف بيان لها اي أو نربح من عشرة دراهم ثلاثة دراهم .
هامش
( 5 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب