أرأيت ( 1 ) لو أن الدار احترقت من مال من كانت ؟
تكون الدار دار المشتري ( 2 ) « 5 »
وعن ( 3 ) سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
إنا نخالط ( 4 ) أناسا من أهل السواد ( 5 ) وغيرهم فنبيعهم ونربح ( 6 ) عليهم العشرة ( 7 ) - اثني عشرة ، والعشرة ثلاثة عشر ونؤخر ذلك
شرح
( 1 ) استشهاد من الإمام عليه السلام للحكم الذي افاده للسائل :
وهو كون المنافع الحاصلة من الثمن للبائع .
خلاصته إن الاحتراق كما يكون من مال المشتري ، لأن الدار داره .
كذلك المنافع الحاصلة من الدار تكون للمشتري ، لقاعدة :
من له الغنم فعليه الغرم ، فكذلك منافع الثمن للبائع .
( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 355 الباب 8 - الحديث 3 .
( 3 ) هذا هو النص الثالث الدال على صحة البيع بشرط الخيار
( 4 ) اي نعاشرهم ونتعامل معهم .
( 5 ) المراد منهم سكان العراق بين البصرة والكوفة وما بينهما من القرى والأرياف .
( 6 ) يقال : ربح عليهم اي اعطى المشتري الباعة ربحا على سلعتهم .
( 7 ) كلمة العشرة منصوبة بنزع الخافض ، وكلمة اثني عشر عطف بيان لها اي نربح من عشرة دنانير أو دراهم اثني عشر دينارا أو درهما اي در همين نربح من العشرة .
وكذلك العشرة الثانية منصوبة بنزع الخافض ، وجملة ثلاثة عشر عطف بيان لها اي أو نربح من عشرة دراهم ثلاثة دراهم .
هامش
( 5 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب