ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله ( 1 ) .
ورواية ( 2 ) معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل وكان بينه وبين الذي اشترى منه الدار حاصر ( 3 ) فشرط أنك إن اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فاتاه بماله ؟
فقال ( 4 ) : له شرطه .
قال ( 5 ) أبو الجارود : فان ذلك الرجل قد أصاب ( 6 ) في ذلك المال في ثلاث سنين ؟
قال ( 7 ) هو ماله ، وقال أبو عبد اللّه عليه السلام :
شرح
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 355 الباب 8 - الحديث 1 .
( 2 ) هذا هو النص الثاني الدال على صحة البيع بشرط الخيار .
( 3 ) كلمة حاصر يراد منها الحاجز - المانع - الحد اي كان بين داره ودار جاره مانع وحد معين .
( 4 ) اي الإمام الصادق عليه السلام قال للسائل : شرط البائع ماض وصحيح :
( 5 ) اي سأل أبو الجارود من الإمام عليه السلام .
( 6 ) اي قد التفع البائع من الثمن الذي اخذه من المشتري خلال السنين المشروطة .
( 7 ) اي الإمام الصادق عليه السلام قال لأبي الجارود : إن الربح الذي استفاده البائع من الثمن هو ماله .