[ منه الرهن ]
ومنه ( 1 ) الرهن ، فان المصرح به في غاية المرام عدم ثبوت الخيار للراهن ، لأن الرهن وثيقة للدين ، والخيار ينافي الاستيثاق ، ولعله ( 2 ) لذلك استشكل في التحرير ، وهو ( 3 ) ظاهر المبسوط ، ومرجعه ( 4 ) إلى أن مقتضى طبيعة الرهن شرعا ، بل عرفا كونها وثيقة والخيار مناف لذلك ( 5 ) .
وفيه ( 6 ) إن غاية الأمر كون وضعه على اللزوم ، فلا ينافي جواز جعل الخيار بتراضي الطرفين .
شرح
( 1 ) اي ومن القسم الثاني المشار إليه في الهامش 2 ص 114 الذي اختلف الفقهاء في دخول الخيار فيه ، أو عدم الدخول .
( 2 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري : اي ولعل لأجل أن الخيار مناف للاستيناف « 56 » استشكل العلامة في التحرير من وقوع الخيار في الرهن .
( 3 ) اي عدم ثبوت الخيار في الرهن هو ظاهر ما افاده شيخ الطائفة في المبسوط . راجع ( المبسوط ) الجزء 2 ص 79 - 80 .
( 4 ) اي مآل إشكال العلامة في غاية المرام 57 والتحرير والشيخ في المبسوط .
( 5 ) اي للوثيقة التي شرعت في الرهن ، لأنها وضعت لئلا يضيع حق المرتهن فيما إذا لم يمكن الحصول على طلبه .
( 6 ) اي وفيما افاده العلامة في غاية المرام والتحرير نظر وإشكال .
خلاصته إن غاية ما يمكن أن يقال في هذا الخيار المنافي للرهن .
إن الرهن موضوع للزوم والخيار مناف له .
لكن إذا تراضى الراهن والمرتهن بالخيار فلا منافاة بين اللزوم والخيار .
هامش
( 56 ) 56 - 57 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب