هذا ( 1 ) كله مضافا إلى الاجماع عن المبسوط ، ونفي الخلاف عن السرائر « 50 » على عدم دخوله في العتق والطلاق ، واجماع المسالك على عدم دخوله في العتق والإبراء .
شرح
فيها بعد الفسخ والحل .
وأجيب عن هذا الإشكال بأن حقيقة الفسخ وماهية الرجوع هو تملك جديد يحصل للفاسخ بسبب الفسخ ، لأنه يقطع الملكية الصادرة منه التي أضافها إلى المشتري ، ويضيفها إلى نفسه ، وهذا الرجوع قد حصل قهرا بمجرد الفسخ الذي حصل بالخيار ، والتملك الجديد وليد هذا القطع ، وليس معنى الفسخ أن الفاسخ بفسخه يحدث شيئين :
قطع الملكية عن المشتري ، واضافتها إلى نفسه ، فالملكية الجديدة حاصلة له قهرا إثر الفسخ .
( 1 ) اي ما ذكرناه لك حول عدم جريان الخيار في الايقاعات كان بحسب الدليل العقلي .
وأما بحسب الدليل الشرعي فهناك اجماعات صريحة منقولة عن الأعلام نذكر منها ثلاثة .
( الأول ) الاجماع المنقول عن الشيخ قدس سره بقوله : وأما النكاح فلا يدخله الخياران اجماعا .
راجع ( المبسوط ) الجزء 2 ص 81 .
وإلى هذا أشار بقوله : إلى الاجماع عن المبسوط .
( الثاني ) الاجماع المنقول عن ابن إدريس قدس سره في السرائر بقوله : لا يدخل الخيار في العتق والطلاق بغير خلاف .
وإلى هذا أشار بقوله : ونفي الخلاف عن السرائر .
هامش
( 50 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب