لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها ( 1 ) عليه .
قلت ( 2 ) : فإنها ( 3 ) كانت فيها غلة ( 4 ) كثيرة فاخذ ( 5 ) الغلة لمن تكون الغلة ؟
فقال ( 6 ) : الغلة للمشتري ألا ( 7 )
شرح
( 1 ) اي رد الدار المبيعة المشروطة إلى صاحبها .
( 2 ) اي السائل قال : قلت للامام .
( 3 ) اي الدار المبيعة المشروطة .
( 4 ) بفتح الغين واللام المشددة يراد منها الفوائد الحاصلة من الزرع والفواكه والتمور والإجارة .
والمراد منها هنا هي المزرعة الموجودة في الدار ، فهي تابعة للدار المبيعة المشروطة ، وجمع الغلة غلات .
( 5 ) اي المشتري .
( 6 ) اي الإمام الصادق عليه السلام .
والحديث هذا دليل على أن النماء الحاصلة في زمن الخيار للمشتري فهو يتملكه قبل انقضاء مدته ، خلافا لما هو المشهور : من أن الشيع قدس سره لا يذهب إلى التملك إلا بعد انقضاء مدة الخيار .
( 7 ) استشهاد من الإمام الصادق عليه السلام على أن الغلة للمشتري .
خلاصته إن تلف الغلة بالاحتراق « 4 » كما يكون من مال المشتري كذلك يكون وجودها في الدار للمشتري ، بناء على قاعدة :
( من عليه الغرم فله الغنم ) .
وأما كون الاحتراق من مال المشتري فلأن الخيار منا للبائع .
هامش
( 4 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب