بأن يردّ الثمن فيها ( 1 ) ويسترجع المبيع ، والأصل فيه ( 2 ) بعد العمومات المتقدمة ( 3 ) في الشرط : النصوص المستفيضة .
( منها ) ( 4 ) موثقة إسحاق بن عمار قال : حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام وسأله رجل وانا عنده فقال :
رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال له : أبيعك داري هذه وتكون ( 5 ) لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن انا جثتك بثمنها ( 6 ) إلى سنة أن ترد علي ؟
فقال ( 7 ) :
شرح
( 1 ) اي في تلك المدة المعينة المشروطة .
( 2 ) اي في بيع الخيار .
( 3 ) المراد منها هو الاجماع المنقول في ص 7 بقوله : ونقل الاجماع عليه « 2 » ، والأخبار 3 المذكورة في الجزء 14 من المكاسب ص 223 بقوله : والأصل فيه قبل ذلك الأخبار العامة .
( 4 ) اي من تلك النصوص الدالة على صحة بيع الخيار .
( 5 ) جملة تكون مرفوعة ، بناء على أنها مبتدأ مقدم خبره جملة أحب ، وجملة تكون مؤولة بالمصدر اي وكون الدار لك أحب إليّ من أن تكون لغيرك .
ونظير هذه الجملة المؤولة بالمصدر المثل السائر المعروف : ( وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه ) اي سماعك بالمعيدي خير لك من أن ترى شخصه .
( 6 ) اي بثمن الدار المبيعة المشروطة .
( 7 ) اي الإمام الصادق عليه السلام .
هامش
( 2 ) 2 - 3 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب