تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

[ تتمة القول في الخيار وأقسامه وأحكامه ]

[ تتمة القول في أقسام الخيار ]

[ تتمة الثالث خيار الشرط ]

[ تتمة المقصود هذا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد وهي تظهر برسم مسائل ]

[ مسألة : من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه ويقال له : بيع الخيار ]

( مسألة ) ( 1 ) : من أفراد ( 2 ) خيار الشرط ما يضاف البيع إليه ويقال له : بيع الخيار ، وهو جائز عندنا كما في التذكرة ( 3 ) ، وعن غيرها الاجماع « 1 » عليه ( 4 ) : وهو ( 5 ) أن يبيع شيئا ويشترط الخيار لنفسه مدة :
شرح
( 1 ) اي المسألة السادسة من المسائل السبع التي ذكرت في الهامش 1 ص 235 من المكاسب - الجزء 14 . ( 2 ) اي من أقسام خيار الشرط . ( 3 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 238 عند قوله : بيع الخيار جائز عندنا . ( 4 ) اي وعن غير التذكرة قام الاجماع على جواز بيع خيار الشرط ولا يخلى عليك أن الاجماع يستفاد من كلام العلامة قدس اللّه نفسه الزكية أيضا ، حيث قال : عندنا ، وهذه الكلمة تفيد الاجماع . ( 5 ) من هنا اخذ في تعريف بيع خيار الشرط . ولا يخفى عليك أنه إنما اتى بهذا التعريف ، لأنه من أظهر أقسام بيع الخيار ومصاديقه ، إذ له أقسام أخر منها اشتراط الخيار في آخر المدة : بأن يشترط البائع الخيار لنفسه عند انقضاء ستة أشهر ، أو عند انقضاء سنتين مثلا .
هامش
( 1 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب